التقويم - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: التقويم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

التقويم

نوع: محتوى تعليمي

التقويم

س1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

دل لما يلي:

س2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

علل ما يلي:

س3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين نصيب الأخت الشقيقة فيما يلي:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفي شخص عن جدة، وبنت، وأخت شقيقة، وعم.

ب

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأب.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: التقويم --- التقويم --- SECTION: س1 --- دل لما يلي: أ. ميراث الأخت الشقيقة النصف. ب. ميراث الأخت الشقيقة عصبة بالغير. ج. ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. د. ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. --- SECTION: س2 --- علل ما يلي: --- SECTION: س3 --- بين نصيب الأخت الشقيقة فيما يلي: --- SECTION: أ --- توفي شخص عن جدة، وبنت، وأخت شقيقة، وعم. --- SECTION: ب --- توفيت امرأة عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأب.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 6

سؤال س1: دل لما يلي: أ. ميراث الأخت الشقيقة النصف. ب. ميراث الأخت الشقيقة عصبة بالغير. ج. ميراث الأخوات الشقائق الثلثين. د. ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير.

الإجابة: س 1: أ. ميراث الأخت الشقيقة النصف: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (النساء: 176) س 1: ب. ميراث الأخت الشقيقة عصبة بالغير: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 176). س 1: ج. ميراث الأخوات الشقائق الثلثين: لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (النساء: 176) س 1: د. ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (النساء: 176) (خطأ في الإجابة، والصحيح: عصبة مع الغير).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السؤال يطلب الدليل الشرعي من القرآن الكريم على حالات ميراث الأخت الشقيقة المختلفة. نحتاج إلى استحضار آيات المواريث من سورة النساء. * **للحالة (أ) - ميراث الأخت الشقيقة النصف:** عندما تموت وتترك أختاً شقيقة واحدة فقط، ولا يوجد فرع وارث (ابن أو بنت) ولا أصل ذكر (أب)، ولا أخ شقيق يعصبها. في هذه الحالة تأخذ النصف. والدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء (آية 176): ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. * **للحالة (ب) - ميراث الأخت الشقيقة عصبة بالغير:** عندما يكون هناك أخ شقيق مع الأخت الشقيقة. في هذه الحالة يصبحون عصبةً (مجتمعين) في الميراث، فيأخذ الأخ ضعف الأخت. والدليل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. * **للحالة (ج) - ميراث الأخوات الشقائق الثلثين:** عندما يكون هناك أختان شقيقتان أو أكثر، ولا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر، ولا يوجد أخ شقيق يعصبهن. في هذه الحالة يأخذن الثلثين فرضاً. والدليل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾. * **للحالة (د) - ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير:** هذه الحالة عندما توجد بنت (أو بنت ابن) مع الأخت الشقيقة. البنت تأخذ النصف فرضاً، والأخت الشقيقة لا تأخذ فرضاً (كالنصف أو الثلثين) بل تصبح **عصبة مع الغير**، أي تأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض (كالبنت) تعصيباً. والدليل يُستنبط من فهم الآية الكريمة وقواعد التعصيب العامة، حيث أن البنت تحجب الأخت من الفرض (النصف) وتجعلها ترث بالتعصيب معها.

سؤال س2 أ: علل ما يلي: أ. ترث الأخت الشقيقة النصف مع وجود أم وعم شقيق.

الإجابة: س 2: أ. ترث الأخت الشقيقة النصف مع وجود أم وعم شقيق. لأنها منفردة، ولا يوجد من يعصبها، ولا يوجد فرع وارث، ولا أصل ذكر، ولا يوجد أخ شقيق.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنتفحص الورثة المذكورين: أخت شقيقة (واحدة)، أم، عم شقيق. * **الأم:** لها فرض السدس لوجود فرع وارث (وهو الأخت الشقيقة تُعتبر فرع وارث بالنسبة للأم). * **العم الشقيق:** لا يرث مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأن الإخوة (أخوة المتوفى) يُحجبون بالأخت الشقيقة. * **الأخت الشقيقة:** هي وارثة واحدة. شروط حصولها على النصف هي: 1. أن تكون منفردة (لا أخت أخرى معها) - وهذا متحقق. 2. ألا يكون هناك من يعصبها (أي أخ شقيق) - وهذا متحقق (العم ليس أخاً). 3. ألا يكون هناك فرع وارث للمتوفى (ابن أو بنت) - وهذا متحقق. 4. ألا يكون هناك أصل ذكر للمتوفى (أب أو جد) - وهذا متحقق. بما أن جميع شروط أخذ النصف متوفرة، ولم يوجد ما يحجبها إلى أقل من ذلك (كوجود البنت التي تجعلها عصبة)، فإنها ترث النصف.

سؤال س2 ب: علل ما يلي: ب. ترث الأخوات الشقائق الثلثين مع وجود زوجة وأخ لأب.

الإجابة: س 2: ب. ترث الأخوات الشقائق الثلثين مع وجود زوجة وأخ لأب. لأنهن اثنتان فأكثر، ولا يوجد من يعصبهن، ولا يوجد فرع وارث، ولا أصل ذكر، ولا يوجد أخ شقيق.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنتفحص الورثة المذكورين: أختان شقيقتان (أو أكثر)، زوجة، أخ لأب. * **الزوجة:** لها فرض الربع، لأن المتوفاة امرأة ولا يوجد فرع وارث. * **الأخ لأب:** لا يرث مع وجود الأخوات الشقائق؛ لأن الأخوة لأب يُحجبون بالإخوة الشقائق. * **الأخوات الشقائق:** هن اثنتان (أو أكثر). شروط حصولهن على الثلثين هي: 1. أن يكن اثنتين فأكثر - وهذا متحقق. 2. ألا يكون هناك من يعصبهن (أي أخ شقيق) - وهذا متحقق. 3. ألا يكون هناك فرع وارث للمتوفاة (ابن أو بنت) - وهذا متحقق. 4. ألا يكون هناك أصل ذكر للمتوفاة (أب أو جد) - وهذا متحقق. بما أن جميع شروط أخذ الثلثين متوفرة، ولم يوجد ما يحجبهن (كوجود ابن للمتوفاة)، فإنهن يرثن الثلثين فرضاً.

سؤال س2 ج: علل ما يلي: ج. ترث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع وجود زوج وبنت.

الإجابة: س 2: ج. ترث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع وجود زوج وبنت. لأنها عصبة مع الغير: لوجود البنت (القاعدة: البنت مقدمة على الأخت).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنتفحص الورثة المذكورين: زوج، بنت، أخت شقيقة. * **الزوج:** له فرض الربع لوجود الفرع الوارث (البنت). * **البنت:** لها فرض النصف (لأنها واحدة). * **الأخت الشقيقة:** هنا نطبق قاعدة "العصبة مع الغير". لا يمكن أن تأخذ الأخت الشقيقة فرضاً (كالنصف) لأن هناك بنتاً. البنت مقدمة عليها في الفرض. عندما يوجد فرع وارث مؤنث (بنت أو بنت ابن)، فإن الأخت الشقيقة لا تأخذ فرضاً منفرداً، بل تصبح **عصبة مع هذا الفرع**. إذن، بعد أخذ الزوج ربع التركة والبنت نصفه، يتبقى جزء (ربع التركة). هذا الباقي لا يُرد على أصحاب الفروض (لأن البنت أخذت فرضها)، بل يُعطى للأخت الشقيقة تعصيباً مع البنت. لذلك نقول: ترث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير (أي مع البنت).

سؤال س3 أ: بين نصيب الأخت الشقيقة فيما يلي: أ. توفي شخص عن جدة، وبنت، وأخت شقيقة، وعم.

الإجابة: س 3: أ. الأخت الشقيقة: الباقي تعصيباً مع الغير (بعد البنت والجدة).

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (تحديد الفروض):** لنرتب الورثة: جدة، بنت، أخت شقيقة، عم. * **الجدة:** لها فرض السدس. * **البنت:** لها فرض النصف. * **العم الشقيق:** لا يرث مع وجود الأخت الشقيقة (يحجب بها). * **الأخت الشقيقة:** هنا نجد وجود **بنت**. **الخطوة 2 (تطبيق قاعدة العصبة مع الغير):** بوجود البنت، لا ترث الأخت الشقيقة فرضاً مستقلاً (النصف). بل تطبق عليها حالة **العصبة مع الغير**. **الخطوة 3 (توزيع التركة):** 1. البنت: النصف (1/2). 2. الجدة: السدس (1/6). المجموع = 1/2 + 1/6 = 2/3 من التركة. **الخطوة 4 (حساب نصيب الأخت الشقيقة):** بقي من التركة: 1 - 2/3 = 1/3. هذا الباقي (1/3) يُعطى للأخت الشقيقة تعصيباً (عصبةً) مع البنت. **النتيجة:** إذن، نصيب الأخت الشقيقة هو: **الباقي تعصيباً مع الغير (أي مع البنت) ويكون مقداره ثلث التركة**.

سؤال س3 ب: بين نصيب الأخت الشقيقة فيما يلي: ب. توفيت امرأة عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأب.

الإجابة: س 3: ب. الأختان الشقيقتان: الثلثان (لكل واحدة الثلث)، والأم السدس.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (تحديد الفروض):** لنرتب الورثة: أختان شقيقتان، أم، أخ لأب. * **الأم:** لها فرض السدس لوجود فرع وارث (الأختان الشقيقتان). * **الأخ لأب:** لا يرث مع وجود الأختين الشقيقتين (يحجب بهما). * **الأختان الشقيقتان:** هما اثنتان، ولا يوجد فرع وارث أعلى منهما (ابن/بنت)، ولا أصل ذكر (أب)، ولا أخ شقيق يعصبهن. **الخطوة 2 (تطبيق الفرض المناسب):** حالة الأختين الشقيقتين مع عدم وجود من يعصبهن وحجب الإخوة لأب، تجعلهن من ذوات الفرض. **الخطوة 3 (تحديد النصيب):** الأختان الشقيقتان (اثنتان فأكثر) ترثان **الثلثين** فرضاً، كما في الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾. والأم لها **السدس**. **النتيجة:** إذن، نصيب الأختين الشقيقتين هو: **الثلثان** (ويقسم بينهما بالتساوي، فلكل واحدة الثلث). ونصيب الأم هو: **السدس**.