الدرس - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الدرس

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

الدرس

نوع: METADATA

الدرس التاسع عشر

تطبيقات

نوع: METADATA

تطبيقات

ج

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مسألة فيها بنت وابن وארثة السدس وأخت شقيقة وارثة عصبة بالغير.

نوع: محتوى تعليمي

د

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مسألة فيها أخت شقيقة نفس نصيبها لوجود أخيها الشقيق.

نوع: محتوى تعليمي

تطبيق 3

نوع: محتوى تعليمي

تطبيق 3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

تأمل في شروط إرث الأخت الشقيقة بجميع حالاتها، واستخرج منها الورثة الذين يحجبونها حجب حرمان.

تطبيق 4

نوع: محتوى تعليمي

تطبيق 4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ما أفضل حالات إرث الأخت الشقيقة ؟ ولماذا ؟

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

88

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: الدرس --- الدرس التاسع عشر --- SECTION: تطبيقات --- تطبيقات --- SECTION: ج --- مسألة فيها بنت وابن وארثة السدس وأخت شقيقة وارثة عصبة بالغير. --- SECTION: د --- مسألة فيها أخت شقيقة نفس نصيبها لوجود أخيها الشقيق. --- SECTION: تطبيق 3 --- تطبيق 3 تأمل في شروط إرث الأخت الشقيقة بجميع حالاتها، واستخرج منها الورثة الذين يحجبونها حجب حرمان. --- SECTION: تطبيق 4 --- تطبيق 4 ما أفضل حالات إرث الأخت الشقيقة ؟ ولماذا ؟ وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 88

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال ج: ج- مسألة فيها بنت ابن وارثة السدس وأخت شقيقة وارثة عصبة بالغير.

الإجابة: ج: مسألة فيها بنت ابن. بنت ابن: 1/2. الأخت: الباقي (1/3). أصل المسألة: 6

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه المسألة، الورثة هما: **بنت ابن** و **أخت شقيقة**. - **بنت الابن**: ترث بالفرض (النصيب المحدد) إذا لم توجد بنت صلبية (أي ابنة للمتوفى مباشرة). نصيبها في هذه الحالة هو **النصف (1/2)**، شريطة أن تكون منفردة (أي لا توجد معها أخت لها بنت ابن أخرى). - **الأخت الشقيقة**: ترث هنا **بالتعصيب**، ولكن ليس تعصيبًا بنفسها، بل **تعصيبًا بالغير**. أي أن وجود بنت الابن يجعلها عصبة (ترث الباقي) بعد أخذ بنت الابن فرضها. بما أن بنت الابن تأخذ النصف (1/2)، يبقى النصف الآخر (1/2). هذا الباقي من حق الأخت الشقيقة وترثه كاملاً إذا كانت منفردة (أي لا يوجد معها أخ شقيق). **لكن** الإجابة المكتوبة تقول إن نصيب الأخت هو **(1/3)**. هذا قد يكون لأن المسألة افترضت وجود أكثر من بنت ابن، أو وجود أخ شقيق مع الأخت (فيصبح الباقي مقسومًا للذكر مثل حظ الأنثيين)، أو ربما هناك خطأ في النسخ. القاعدة العامة: إذا انفردت بنت الابن مع أخت شقيقة، فلبنت الابن النصف، وللأخت الشقيقة النصف تعصيبًا. أما **أصل المسألة** (المقام المشترك الأصغر للأنصبة) فهو **6**، لأن النصف (1/2) يقابل 3/6، والباقي (1/2) يقابل 3/6 أيضًا.

سؤال د: د- مسألة فيها أخت شقيقة نقص نصيبها لوجود أخيها الشقيق.

الإجابة: س: د- مسألة فيها أخت شقيقة. ج: الزوج: 1/4. البنت: 1/2. الأخ والأخت: الباقي. أصل المسألة: 12

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في هذه المسألة، الورثة هم: **زوج**، **بنت**، **أخ شقيق**، **أخت شقيقة**. - **الزوج**: له الربع (1/4) فرضًا، لأن الفرع الوارث (البنت) موجود. - **البنت**: لها النصف (1/2) فرضًا، لأنها منفردة (ليست معها بنت أخرى). - **الأخ الشقيق والأخت الشقيقة**: يرثون **الباقي** بعد أصحاب الفروض (الزوج والبنت) **بالتعصيب**، للذكر مثل حظ الأنثيين. نحسب أصل المسألة أولاً: المقام المشترك الأصغر لـ (1/4 و 1/2) هو 4، ولكننا نحتاج لتوزيع الباقي على العصبة. الأصح أن نجد أصلاً يناسب الفروض وتعصيب الباقي. الأصل هنا هو **12**. - الزوج: 1/4 من 12 = 3 أسهم. - البنت: 1/2 من 12 = 6 أسهم. - الباقي: 12 - (3+6) = 3 أسهم. هذه الثلاثة أسهم للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان أخ واحد وأخت واحدة، يقسم الميراث: للأخ سهمان، وللأخت سهم واحد. هنا نرى أن **الأخت الشقيقة**، التي لو انفردت لورثت النصف (6 أسهم من 12)، قد قل نصيبها بسبب وجود أخيها الشريك في التعصيب، فأصبح سهمها من الباقي (سهم واحد) فقط، وهذا هو معنى **حجب النقصان** بسبب وجود الأخ الشقيق.

سؤال س: تطبيق 3: تأمل في شروط إرث الأخت الشقيقة بجميع حالاتها، واستخرج منها الورثة الذين يحجبونها حجب حرمان.

الإجابة: س: تطبيق 3- من يحجب... ج: يحجبها: الأب، والجد (وإن علا)، والابن، وابن الابن (وإن نزل).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المقصود بـ **حجب الحرمان**: هو منع الوارث من الميراث كله (أي لا يأخذ شيئًا). الأخت الشقيقة قد تُحجب حجب حرمان (لا ترث شيئًا) بوجود وارث أعلى منها في درجة القرابة، أو له أولوية في الإرث. الورثة الذين **يحجبون الأخت الشقيقة حجب حرمان** (أي يحرمونها تمامًا من الميراث) هم: 1. **الأب**: لأنه من العصبات وأولى منها. 2. **الجد (وإن علا)** مثل جد الأب، لأنه يحل محل الأب عند عدم وجوده. 3. **الابن**: لأنه فرع وارث مباشر (ذكر). 4. **ابن الابن (وإن نزل)** مثل ابن ابن الابن، لأنه فرع وارث ذكر، ويقدم عليها. هؤلاء الأربعة هم **العصبات بالنفس** الذين يكون إرثهم بالتعصيب، ويأخذون كل الميراث أو الباقي بعد الفروض، ويحجبون الأخت الشقيقة كليًا عن الميراث إذا وجدوا. ملاحظة: الأخ الشقيق **لا يحجبها حرمانًا**، بل يحجبها **حجب نقصان** (أي يرث معها بالتعصيب ويقلل من نصيبها).

سؤال س: تطبيق 4: ما أفضل حالات إرث الأخت الشقيقة ؟ ولماذا ؟

الإجابة: س: تطبيق 4- أفضل حالات... ج: النصف (1/2) عند الانفراد وعدم الحجب، لأنه أكبر نصيب لها.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** أفضل حالات إرث الأخت الشقيقة هي عندما ترث **النصف (1/2)**. وذلك لأن النصف هو **أعلى نصيب مفروض** (مقدر شرعًا) للأخت الشقيقة. فهي ترث النصف في حالتين: 1. إذا **انفردت** (أي لم يكن لها شريك في الإرث من نفس الدرجة). 2. إذا لم يكن هناك من **يحجبها حجب حرمان** (كالأب أو الابن) ولا من **يحجبها حجب نقصان** لوجود معصب (كالأخ الشقيق) يشاركها. فالنصف هو الحد الأقصى الذي تحصل عليه بمفردها وبكامل استحقاقها. أما الحالات الأخرى (مثل الثلث مع أختها، أو الباقي مع بنت الابن، أو سهم قليل مع أخيها) فهي أنصبة أقل. لذلك، **النصف هو أفضل حالاتها** لأنه أكبر حظ لها في الميراث.