سؤال ج: ج- مسألة فيها بنت ابن وارثة السدس وأخت شقيقة وارثة عصبة بالغير.
الإجابة: ج: مسألة فيها بنت ابن. بنت ابن: 1/2. الأخت: الباقي (1/3). أصل المسألة: 6
خطوات الحل:
- **الشرح:** في هذه المسألة، الورثة هما: **بنت ابن** و **أخت شقيقة**. - **بنت الابن**: ترث بالفرض (النصيب المحدد) إذا لم توجد بنت صلبية (أي ابنة للمتوفى مباشرة). نصيبها في هذه الحالة هو **النصف (1/2)**، شريطة أن تكون منفردة (أي لا توجد معها أخت لها بنت ابن أخرى). - **الأخت الشقيقة**: ترث هنا **بالتعصيب**، ولكن ليس تعصيبًا بنفسها، بل **تعصيبًا بالغير**. أي أن وجود بنت الابن يجعلها عصبة (ترث الباقي) بعد أخذ بنت الابن فرضها. بما أن بنت الابن تأخذ النصف (1/2)، يبقى النصف الآخر (1/2). هذا الباقي من حق الأخت الشقيقة وترثه كاملاً إذا كانت منفردة (أي لا يوجد معها أخ شقيق). **لكن** الإجابة المكتوبة تقول إن نصيب الأخت هو **(1/3)**. هذا قد يكون لأن المسألة افترضت وجود أكثر من بنت ابن، أو وجود أخ شقيق مع الأخت (فيصبح الباقي مقسومًا للذكر مثل حظ الأنثيين)، أو ربما هناك خطأ في النسخ. القاعدة العامة: إذا انفردت بنت الابن مع أخت شقيقة، فلبنت الابن النصف، وللأخت الشقيقة النصف تعصيبًا. أما **أصل المسألة** (المقام المشترك الأصغر للأنصبة) فهو **6**، لأن النصف (1/2) يقابل 3/6، والباقي (1/2) يقابل 3/6 أيضًا.