تطبيق 2 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 2

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

د - توفي شخص عن: أم وأختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب.

تطبيق 2

نوع: محتوى تعليمي

مثل لما يلي:

أ

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مسألة فيها أخت لأب وأرثة للنصف.

ب

نوع: QUESTION_HOMEWORK

مسألة فيها إخوة وأخوات لأب يرثون بالتعصيب.

📄 النص الكامل للصفحة

د - توفي شخص عن: أم وأختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. --- SECTION: تطبيق 2 --- مثل لما يلي: --- SECTION: أ --- مسألة فيها أخت لأب وأرثة للنصف. --- SECTION: ب --- مسألة فيها إخوة وأخوات لأب يرثون بالتعصيب.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال د: د - توفي شخص عن: أم وأختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب.

الإجابة: ب: توفي شخص عن: أم وأختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. الحل: الأم: 1/6، الأخوات الشقيقات: 2/3، الأخت لأب: محجوبة، ابن أخ لأب: الباقي. أصل المسألة 6. للأم 1. للأخوات 4. ولابن الأخ 1.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (تحديد الورثة ونصيب كل منهم):** نبدأ بتحليل الورثة واحداً واحداً حسب أحكام الميراث: - **الأم:** تستحق السدس (1/6) عند وجود 'جمع من الإخوة' (اثنان أو أكثر)، وهنا يوجد أختان شقيقتان وأخت لأب. - **الأختان الشقيقتان:** تستحقان الثلثين (2/3) عند عدم وجود فرع وارث ذكر (ابن) ولا أب ولا أخ شقيق. - **الأخت لأب:** تحجب بالأختين الشقيقتين (لأن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب) فلا ترث شيئاً. - **ابن الأخ لأب:** هو عصبة، ويرث الباقي بعد أصحاب الفروض.
  2. **الخطوة 2 (إيجاد أصل المسألة):** الفروض الموجودة هي السدس (للأم) والثلثان (للأختين الشقيقتين). المقام المشترك الأصغر هو 6. إذن أصل المسألة = **6**.
  3. **الخطوة 3 (توزيع الأنصبة):** - نصيب الأم: (1/6) × 6 = **1** سهم. - نصيب الأختين الشقيقتين: (2/3) × 6 = (4/6) × 6 = **4** أسهم. - الأخت لأب: **0** سهم (محجوبة). - مجموع الأنصبة: 1 + 4 = 5 أسهم.
  4. **الخطوة 4 (توزيع الباقي):** باقي التركة = 6 - 5 = **1** سهم. هذا الباقي من حق **ابن الأخ لأب** (كعصبة). إذن التوزيع النهائي: الأم: **1/6**، الأختان الشقيقتان: **4/6 (أي 2/3)**، ابن الأخ لأب: **1/6**.

سؤال أ: مثل لما يلي: أ- مسألة فيها أخت لأب وارثة للنصف

الإجابة: س: أ- مسألة فيها أخت لأب وارثة للنصف ج: مثال: توفي عن أخت لأب ولعم لأب؛ للأخت 1/2، وللعم الباقي.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المطلوب هنا هو تقديم مثال عملي لحالة ترث فيها الأخت لأب النصف. في علم الفرائض، ترث الأخت لأب النصف بشرطين: 1. أن تكون منفردة (أي لا توجد معها أخت أخرى لأب). 2. ألا يوجد فرع وارث ذكر (ابن أو ابن ابن) ولا أب ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة. لذلك، المثال يجب أن يكون على هذه الصورة. المثال المعطى: "توفي عن أخت لأب وعم لأب" يُلبي هذه الشروط، فالعم لأب لا يحجب الأخت لأب عن ميراثها. فالأخت لأب لها النصف فرضاً، والباقي (وهو النصف الآخر) يرثه العم لأب بالتعصيب.

سؤال ب: مثل لما يلي: ب- مسألة فيها إخوة وأخوات لأب يرثون بالتعصيب.

الإجابة: س: ب- مسألة فيها إخوة وأخوات لأب يرثون بالتعصيب. ج: مثال: توفي عن أخ لأب وأختين لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المطلوب مثال لورثة من الإخوة والأخوات لأب (أي من الأب فقط) يدخلون في الميراث **بالتعصيب**، وليس كأصحاب فروض. الإخوة والأخوات لأب يرثون بالتعصيب (أي بالتقصير على أصحاب الفروض) عند وجود ذكر منهم، وتطبق عليهم قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين". المثال المذكور: "توفي عن أخ لأب وأختين لأب" يمثل هذه الحالة تماماً. فالأخ (ذكر) والأختان (أنثيان) سيشتركون في الباقي بعد أي فروض، ويقتسمونه تعصيباً: للأخ سهمان، ولكل أخت سهم. وهذا معنى قوله: "للذكر مثل حظ الأنثيين".