📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
الدرس الحادي والعشرون
نوع: METADATA
الدرس الحادي والعشرون
تطبيقات
نوع: METADATA
تطبيقات
نوع: محتوى تعليمي
ج- مسألة ترث فيها الأختان لأب الثلثين.
نوع: محتوى تعليمي
مسألة فيها أخت لأب ورثت بسبب وجود أخيها.
نوع: محتوى تعليمي
هـ - مسألة فيها أختان لأب نقص ميراثهما بسبب وجود الأخ الأب.
نوع: METADATA
تطبيق 3
س1
نوع: QUESTION_HOMEWORK
حين يكون من ضمن الورثة زوجة وارثة للثمن، وأخت لأب، فإن الأخت لأب لا ترث النصف، فلماذا؟
📄 النص الكامل للصفحة
--- SECTION: الدرس الحادي والعشرون ---
الدرس الحادي والعشرون
--- SECTION: تطبيقات ---
تطبيقات
ج- مسألة ترث فيها الأختان لأب الثلثين.
مسألة فيها أخت لأب ورثت بسبب وجود أخيها.
هـ - مسألة فيها أختان لأب نقص ميراثهما بسبب وجود الأخ الأب.
تطبيق 3
--- SECTION: س1 ---
حين يكون من ضمن الورثة زوجة وارثة للثمن، وأخت لأب، فإن الأخت لأب لا ترث النصف، فلماذا؟
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 4
سؤال ج-: مسألة ترث فيها الأختان لأب الثلثين.
الإجابة: س: ج - مسألة ترث
فيها الأختان لأب
الثلثين.
ج: توفي رجل وترك:
أختين لأب، وعماً لأب.
الأختان لأب: 2/3
(لكل واحدة 1/3).
العم لأب: الباقي
1/3 عصبة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذا السؤال يتعلق بقواعد الميراث (الفرائض) حيث تُرث الأختان لأب الثلثين. لنفهم المثال المعطى.
عندما يتوفى رجل ويترك (أختين لأب) و(عماً لأب)، فإن توزيع الميراث يكون كالتالي:
- **الأختان لأب:** لهما فرض مقداره الثلثين (2/3) من التركة، وذلك عند عدم وجود فرع وارث (ابن أو بنت) أو أخ شقيق. وتتقاسمان هذا الثلثين بالتساوي، فلكل واحدة منهما ثلث (1/3).
- **العم لأب:** بعد أن تأخذ الأختان لأب حقهما المفروض (الثلثين)، يتبقى ثلث (1/3) واحد من التركة. هذا الباقي يأخذه العم لأب، ولكن ليس بفرض محدد، بل يأخذه **تعصيباً** (عصبة) لأنه من الذكور من الأب الذين يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض.
إذن، الإجابة الموضحة في المثال صحيحة وتطبق القاعدة: (الأختان لأب: الثلثان) و (العم لأب: الباقي تعصيباً).
سؤال د-: مسألة فيها أخت لأب ورثت بسبب وجود أخيها.
الإجابة: س: د - مسألة فيها أخت
لأب ورثت بسبب وجود
أخيها.
ج: توفي رجل وترك: أختين
شقيقتين، وأخ لأب، وأختا
لأب.
الأختان الشقيقتان: 2/3.
الأخ لأب والأخت لأب:
الباقي تعصيب (للذكر مثل
حظ الأنثيين).
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذه المسألة تشرح حالة من حالات 'التعصيب بالغير'، حيث ترث الأخت لأب بسبب وجود أخيها لأب.
عندما يترك الميت: (أختين شقيقتين) و(أخاً لأب) و(أختاً لأب)، يتم توزيع الميراث على مرحلتين:
1. **أصحاب الفروض:** الأختان الشقيقتان لهما فرض النصف (1/2) إذا انفردتا، ولكن لأنهما اثنتان، فإن فرضهما يصبح **الثلثين** (2/3) من التركة، وفقاً للقاعدة (للأنثيين الثلثان).
2. **الباقي والتعصيب:** بعد أخذ الأختين الشقيقتين للثلثين، يتبقى ثلث (1/3) واحد. هذا الباقي لا يأخذه أحد بفرض، بل يذهب إلى العصبة. والعصبة هنا هم (الأخ لأب) و(الأخت لأب).
- هنا نطبق قاعدة التعصيب: **'يُعصّب الأخُ لأب الأختَ لأب'**. أي أن وجود الأخ لأب يجعل الأخت لأب ترث معه، وليس لها فرض مستقل في هذه الحالة.
- يقسم الباقي (الثلث) بينهما **للذكر مثل حظ الأنثيين**، فيأخذ الأخ لأب ضعف ما تأخذه الأخت لأب.
لذلك نقول: الأخت لأب ورثت في هذه المسألة (حصلت على شيء من الميراث) بسبب وجود أخيها لأب الذي عصبها، وليس لأن لها فرضاً ثابتاً كالنصف أو الثلث.
سؤال هـ-: مسألة فيها أختان لأب نقص ميراثهما بسبب وجود الأخ لأب.
الإجابة: س: هـ - مسألة فيها
أختان لأب نقص ميراثهما
بسبب وجود الأخ لأب.
ج: توفي رجل وترك: أختاً
شقيقة، وأختين لأب،
وأخاً لأب.
الأخت الشقيقة: النصف.
الأختان لأب: 1/2
(لكل واحدة 1/4).
الأخ لأب: لا شيء.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذه المسألة تبيّن تأثير الورثة على بعضهم البعض، وكيف أن وجود وارث معين قد يمنع أو ينقص من نصيب وارث آخر.
لدينا الورثة: (أختاً شقيقة) و(أختين لأب) و(أخاً لأب).
لنحلل نصيب كل منهم:
1. **الأخت الشقيقة:** لها فرض **النصف** (1/2) من التركة، لأنها منفردة وليس هناك فرع وارث ولا أب ولا أخ شقيق كامل.
2. **الأختان لأب:** في الأصل، لو كانتا موجودتين دون أخت شقيقة، لكان فرضهما **الثلثين** (2/3). لكن في وجود الأخت الشقيقة التي أخذت النصف، ينقص حقهما.
- الأختان لأب تأخذان **النصف** (1/2) من التركة (تتقاسمانه بالتساوي، لكل واحدة ربع) وذلك في حالة وجود أخت شقيقة واحدة أو أكثر. هذه القاعدة تسمى 'المسألة المشتركة' أو 'الغَرَّاوَيْن' حيث تشارك الأخت لأب الأخت الشقيقة في الإرث.
3. **الأخ لأب:** بعد أن أخذت الأخت الشقيقة النصف (1/2) والأختان لأب النصف (1/2)، استوفيت التركة كاملة (1/2 + 1/2 = 1).
- لم يتبقَ أي جزء من التركة، وبما أن الأخ لأب يرث بالتعصيب (كعاصب) وليس له فرض ثابت، فإنه **لا شيء** له في هذه المسألة.
**الخلاصة:** نقص ميراث الأختين لأب من الثلثين إلى النصف كان بسبب وجود الأخت الشقيقة التي استحقت النصف، وليس بسبب وجود الأخ لأب. الأخ لأب لم يؤثر على حقهما لأنه لم يحصل على شيء أصلاً، بل كان تأثيره منعدماً في هذه الحالة المحددة.
سؤال س1: حين يكون من ضمن الورثة زوجة وارثة للثمن، وأخت لأب، فإن الأخت لأب لا ترث النصف، فلماذا؟
الإجابة: س: تطبيق 3 - س1: حين
يكون من ضمن الورثة زوجة
وارثة للثمن، وأخت لأب،
فإن الأخت لأب لا ترث النصف،
فلماذا؟
ج: لأن الزوجة أخذت الثمن
والأخت الشقيقة أخذت النصف،
فلم يبق للأخت لأب شيء.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال، نحتاج إلى تطبيق قواعد توزيع الميراث مع وجود أكثر من وارث من أصحاب الفروض.
**الفرضية:** توفي رجل وترك زوجة و(أختاً لأب) و(أختاً شقيقة).
1. **الزوجة:** فرضها **الثمن** (1/8) من التركة. تأخذ هذا الفرض لوجود فرع وارث (وهو الابنة أو ابن الابن) في المسألة المفترضة، أو لأن باقي الورثة (الأختان) يعتبرون من الفروض.
2. **الأخت الشقيقة:** فرضها **النصف** (1/2) من التركة، لكونها منفردة وليس هناك فرع وارث ذكر ولا أب.
3. **الأخت لأب:** فرضها الأصلي هو **النصف** أيضاً، ولكن بشرط ألا تكون هناك أخت شقيقة. إذا وجدت أخت شقيقة، فإنها لا تأخذ النصف المستقل.
**الآن لنحسب:**
- مجموع الفروض أولاً: ثمن (1/8) + نصف (1/2) = 1/8 + 4/8 = **5/8**.
- الباقي من التركة بعد هذين الفرضين هو: 1 - 5/8 = **3/8**.
**مصير الباقي (3/8):** الأخت لأب ليست صاحبة فرض ثابت هنا بسبب وجود الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة والأخت لأب يتقاسمان الباقي؟ لا.
القاعدة هي: **الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب من فرض النصف**. فالأخت الشقيقة أخذت فرضها كاملاً (النصف)، والباقي (3/8) يذهب إلى العصبة.
**من هو العاصب؟** في هذه الحالة، الأخت الشقيقة نفسها هي **عصبة**، لأنها منفردة ولا يوجد أخ شقيق. فترث الباقي تعصيباً بالإضافة إلى فرضها.
إذن، التوزيع النهائي:
- الزوجة: **1/8** (فرض).
- الأخت الشقيقة: **النصف (4/8) فرضاً + الباقي (3/8) تعصيباً = 7/8**.
- الأخت لأب: **لا شيء**، لأنها حُجبت حجب نقصان من النصف إلى لا شيء بسبب وجود الأخت الشقيقة التي أخذت الفرض والباقي.
**لذلك:** الأخت لأب لا ترث النصف (ولا ترث شيئاً) في هذه المسألة بسبب وجود الأخت الشقيقة التي حجبتها، وبسبب أخذ الزوجة للثمن مما قلل الباقي الذي من الممكن أن تشارك فيه لو كانت هناك حالة تعصيب مختلفة.