صفحة 223 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

د- جاءت الشريعة بالإحسان إلى الوالدين، ولم تضع لذلك حداً محدوداً، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى العادة.

نوع: محتوى تعليمي

هـ- جواز السكوت عن المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (1).

نوع: محتوى تعليمي

و- إذا أهدى إنسان هدية لآخر، فإن كان قصده المودة والمحبة في الله كان مثاباً على قصده، وإن كان قصده إبطال حق أو إحقاق باطل صارت رشوة وأثم بذلك.

نوع: محتوى تعليمي

ز- إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح، ثم شك في وقوع الطلاق، فالنكاح باق.

نوع: محتوى تعليمي

(1) سورة الأنعام، الآية (108).

نوع: METADATA

وزارة التعليم 2025 الدرس الرابع والثلاثون: تطبيقات 223

📄 النص الكامل للصفحة

د- جاءت الشريعة بالإحسان إلى الوالدين، ولم تضع لذلك حداً محدوداً، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى العادة. هـ- جواز السكوت عن المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (1). و- إذا أهدى إنسان هدية لآخر، فإن كان قصده المودة والمحبة في الله كان مثاباً على قصده، وإن كان قصده إبطال حق أو إحقاق باطل صارت رشوة وأثم بذلك. ز- إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح، ثم شك في وقوع الطلاق، فالنكاح باق. (1) سورة الأنعام، الآية (108). وزارة التعليم 2025 الدرس الرابع والثلاثون: تطبيقات 223

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال س: د-: د- جاءت الشريعة بالإحسان إلى الوالدين، ولم تضع لذلك حداً محدوداً، وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى العادة.

الإجابة: الإحسان إلى الوالدين القاعدة الفقهية: العادة محكمة.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة في هذا السؤال هي فهم العلاقة بين النص الفقهي والقاعدة المستنبطة منه. النص يتحدث عن أن الشريعة أمرت بالإحسان إلى الوالدين، لكنها لم تحدد مقداراً محدداً لهذا الإحسان، كما أن اللغة العربية نفسها لا تحدد له حداً. لذلك، عند تحديد ما هو الإحسان في حالة معينة، نرجع إلى ما تعارف عليه الناس وعادتهم. إذن الإجابة هي: **الإحسان إلى الوالدين**، والقاعدة الفقهية التي تنطبق هنا هي: **العادة محكمة**، أي أن العرف والعادة يُحتكم إليهما في الأمور التي لم يرد فيها نص محدد.

سؤال س: هـ-: هـ- جواز السكوت عن المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (1).

الإجابة: جواز السكوت عن المنكر القاعدة الفقهية: يرتكب أخف الضررين (وهي من تطبيقات قاعدة: الضرر يزال).

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة هنا هي فهم مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد في الشريعة. النص يوضح أنه يجوز السكوت عن منكر إذا كان إنكاره باللسان سيؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه. ويستدل على ذلك بالآية الكريمة التي تنهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله رداً على ذلك. إذن الإجابة هي: **جواز السكوت عن المنكر**، والقاعدة الفقهية التي تنطبق هنا هي: **يرتكب أخف الضررين**، وهي من التطبيقات العملية للقاعدة الأصولية الكبرى: **الضرر يزال**.

سؤال س: و-: و- إذا أهدى إنسان هدية لآخر، فإن كان قصده المودة والمحبة في الله كان مثاباً على قصده، وإن كان قصده إبطال حق أو إحقاق باطل صارت رشوة وأثم بذلك.

الإجابة: إذا أهدى إنسان هدية القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة في هذا السؤال هي التركيز على نية الفاعل وقصده في الحكم على عمله. النص يفرق بين حالتين للهدية: إذا كان القصد منها المودة والمحبة في الله، فهي عمل صالح ومثاب عليه. أما إذا كان القصد منها إبطال حق (مثل رشوة قاضٍ) أو إحقاق باطل، فهي رشوة محرمة. إذن الإجابة هي: **إذا أهدى إنسان هدية**، والقاعدة الفقهية التي تحكم هذا الموقف هي: **الأمور بمقاصدها**، أي أن الأحكام تتغير وتختلف باختلاف النيات والمقاصد الكامنة وراء الأفعال.

سؤال س: ز-: ز- إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح، ثم شك في وقوع الطلاق، فالنكاح باق.

الإجابة: إذا تزوج رجل امرأة القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة هنا هي تطبيق قاعدة أصولية مهمة في الشك. النص يصف حالة: رجل تزوج امرأة بعقد صحيح، ثم شك بعد ذلك هل وقع الطلاق أم لا. الأصل في النكاح أنه باقٍ وصحيح، وهذا أصل ثابت (اليقين). والشك الذي حصل بعد ذلك لا يزيل هذا الأصل الثابت. إذن الإجابة هي: **إذا تزوج رجل امرأة**، والقاعدة الفقهية التي تنطبق هنا هي: **اليقين لا يزول بالشك**، أي أن الحالة الأصلية المؤكدة تبقى كما هي ولا تتغير بمجرد الشك أو التردد اللاحق.