📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: QUESTION_HOMEWORK
كثير من اشتراطات أمانات المناطق والدفاع المدني لإعطاء الفسوحات اللازمة للمحلات التجارية والمنشآت الاستثمارية، تجري وفق هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاتها "لا ضرر ولا ضرار". وضح ذلك بالأمثلة.
نوع: QUESTION_HOMEWORK
تحت أي قاعدة تندرج هذه المسائل:
نوع: METADATA
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
نوع: METADATA
222
📄 النص الكامل للصفحة
كثير من اشتراطات أمانات المناطق والدفاع المدني لإعطاء الفسوحات اللازمة للمحلات التجارية والمنشآت الاستثمارية، تجري وفق هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاتها "لا ضرر ولا ضرار". وضح ذلك بالأمثلة.
تحت أي قاعدة تندرج هذه المسائل:
أ. ينفق الزوج على زوجته بالقدر المعتاد المتعارف عليه بين أمثالها من الناس وبحسب حالهما غنى وفقراً.
ب. من عجز عن استقبال القبلة، أو عن إزالة النجاسة صلى ولا شيء عليه.
ج. منع مالك الدار أن يفتح نافذة تطل على مقر نساء جاره؛ ولو كان في ذلك منفعة له.
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
222
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 4
سؤال س:1: كثير من اشتراطات أمانات المناطق والدفاع المدني لإعطاء الفسوحات اللازمة للمحلات التجارية والمنشآت الاستثمارية، تجري وفق هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاتها "لا ضرر ولا ضرار". وضح ذلك بالأمثلة.
الإجابة: ج: وضع والأنظمة
تطبق قاعدة لا ضرر
ولا ضرار
لأن الاشتراطات
تمنع الضرر كإلزام
المحلات بوسائل السلامة
والدفاع المدني.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" تعني أنه لا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه ولا أن يلحق الضرر بالآخرين. الفكرة هنا هي أن الأنظمة والاشتراطات التي تضعها الجهات الرسمية (مثل أمانات المناطق والدفاع المدني) تهدف إلى منع الضرر قبل وقوعه.
على سبيل المثال، عندما تشترط أمانة المنطقة أن يكون للمحل التجاري مخارج طوارئ كافية، فهذا لمنع ضرر الاختناق أو الاحتجاز في حالات الحريق. وعندما يشترط الدفاع المدني وجود طفايات حريق، فهذا لمنع ضرر انتشار الحريق. هذه الاشتراطات تطبق القاعدة لأنها تمنع الضرر (كالحرائق أو الإصابات) وتحول دون إضرار الناس ببعضهم البعض (كأن يتسبب إهمال محل في حريق ينتقل لجاره).
إذن الإجابة هي: **تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار لأن الاشتراطات تمنع الضرر كإلزام المحلات بوسائل السلامة والدفاع المدني.**
سؤال س:أ: تحت أي قاعدة تندرج هذه المسائل:
أ- ينفق الزوج على زوجته بالقدر المعتاد المتعارف عليه بين أمثالها من الناس وبحسب حالهما غنى وفقراً.
الإجابة: س: أ ينفق الزوج على زوجته.
ج: القاعدة: العادة محكمة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
الفكرة في هذا السؤال هي ربط المسألة الفقهية بالقاعدة الأصولية المناسبة. المسألة تتحدث عن مقدار النفقة التي يجب على الزوج إنفاقها على زوجته. نلاحظ أن المقدار لم يُحدد برقم ثابت، بل هو "القدر المعتاد المتعارف عليه بين أمثالها من الناس وبحسب حالهما".
هذا يعني أن المرجع في تحديد المقدار هو العرف والعادة السائدة بين الناس من نفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي. عندما يكون الحكم الشرعي مرجعه إلى العادة والعرف المتعارف عليه، فإن القاعدة الفقهية التي تنطبق هي "العادة محكمة"، أي أن العرف والعادة يكونان مقياساً ومعياراً في الأمور التي لم يرد فيها نص تفصيلي.
ولذلك الإجابة هي: **القاعدة: العادة محكمة.**
سؤال س:ب: ب- من عجز عن استقبال القبلة، أو عن إزالة النجاسة صلى ولا شيء عليه.
الإجابة: س: ب من عجز عن استقبال القبلة.
ج: القاعدة: المشقة تجلب التيسير.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذه المسألة. السؤال يتحدث عن شخص عاجز عن استقبال القبلة (أي التوجه نحو الكعبة) أثناء الصلاة، أو عاجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. الحكم الشرعي هنا أنه يصلي على هذه الحالة ولا إثم عليه.
الفكرة هنا هي أن الشريعة الإسلامية راعت حال المكلفين، فإذا وجدت مشقة وعجز حقيقي عن تحقيق شرط من شروط الصلاة (كاستقبال القبلة أو الطهارة)، فإن هذا العذر يرفع الحرج ويجعل الفعل جائزاً. هذا المبدأ يتوافق مع القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير"، والتي تعني أن وجود المشقة والعسر يوجب التخفيف والتسهيل في الأحكام.
إذن الإجابة هي: **القاعدة: المشقة تجلب التيسير.**
سؤال س:ج: ج- منع مالك الدار أن يفتح نافذة تطل على مقر نساء جاره؛ ولو كان في ذلك منفعة له.
الإجابة: س: ج منع مالك الدار أن يفتح نافذة تطل على مقر نساء جاره.
ج: القاعدة: الضرر يزال.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هنا ننظر إلى مسألة فقهية تتعلق بالجوار والحقوق. المالك يريد فتح نافذة في داره، وهذه النافذة ستطل مباشرة على مكان خاص لنساء جاره (مقر نساء جاره). حتى لو كان في فتح هذه النافذة منفعة للمالك (كزيادة الضوء أو الهواء)، فإنه يُمنع من فعل ذلك.
السبب في المنع هو أن هذا الفعل سيسبب ضرراً للجار، حيث أنه سينتهك خصوصية أهله. الفكرة الأساسية هي أن دفع الضرر عن الآخرين مقدّم على جلب المنفعة للشخص نفسه إذا تعارضا. هذه الحالة هي تطبيق واضح للقاعدة الفقهية "الضرر يزال"، والتي تأمر بإزالة الضرر ودفعه ولو كان الفعل مفيداً لفاعله.
ولذلك الإجابة هي: **القاعدة: الضرر يزال.**