حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

وهي السند الذي يحرره المصرف، ويحول صاحبه قبض المبلغ المحول إليه من شخص آخر، وقد ذهب إلى أنها بمعنى القبض الحكمي كثير من العلماء والباحثين، منهم: اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: «قبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه القبض في المجلس»(1).

نوع: محتوى تعليمي

وهي بطاقة الصرف الآلي المعتادة، وعن طريقها يتم التحويل الفوري من حساب إلى حساب آخر، والدفع من خلالها معتبر من صور القبض الحكمي؛ لأن المال يصبح في حوزة المحول إليه، وله تصرفه من وقت التحويل نفسه.

حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه

نوع: محتوى تعليمي

شراء الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية جائز بشرط التقابض قبل التفرق، ولا يجوز التفرق قبل قبض جميع المال من الطرفين، وسواء أكان القبض حقيقياً بحيث يسلم البائع الثمن، والمشتري الذهب أو الفضة قبل تفرقهما، أم كان القبض حكمياً؛ بحيث يقبض البائع الثمن عن طريق شيك أو شيك مصدق، أو عن طريق بطاقة الصرف الفورية، ويتسلم المشتري الذهب أو الفضة قبل تفرقهما.

نوع: محتوى تعليمي

ولا يجوز تأجيل جميع الثمن، أو دفع بعضه قبل التفرق وتأجيل الباقي، كما لا يجوز بيعهما بالتقسيط؛ لأنه يشترط في بيعهما التقابض قبل التفرق؛ للأحاديث السابقة التي تشترط في تبادل الأثمان أن يكون يداً بيد، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: «لا يجوز بيع الذهب مؤجلاً جميعاً القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوماً أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم، ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا»(2).

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟

نوع: محتوى تعليمي

فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 485، ونصه السؤال: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟

نوع: METADATA

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 448.

نوع: METADATA

(2) فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 485، وانظر أيضاً ص484، وص471.

📄 النص الكامل للصفحة

وهي السند الذي يحرره المصرف، ويحول صاحبه قبض المبلغ المحول إليه من شخص آخر، وقد ذهب إلى أنها بمعنى القبض الحكمي كثير من العلماء والباحثين، منهم: اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: «قبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه القبض في المجلس»(1). وهي بطاقة الصرف الآلي المعتادة، وعن طريقها يتم التحويل الفوري من حساب إلى حساب آخر، والدفع من خلالها معتبر من صور القبض الحكمي؛ لأن المال يصبح في حوزة المحول إليه، وله تصرفه من وقت التحويل نفسه. --- SECTION: حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه --- شراء الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية جائز بشرط التقابض قبل التفرق، ولا يجوز التفرق قبل قبض جميع المال من الطرفين، وسواء أكان القبض حقيقياً بحيث يسلم البائع الثمن، والمشتري الذهب أو الفضة قبل تفرقهما، أم كان القبض حكمياً؛ بحيث يقبض البائع الثمن عن طريق شيك أو شيك مصدق، أو عن طريق بطاقة الصرف الفورية، ويتسلم المشتري الذهب أو الفضة قبل تفرقهما. ولا يجوز تأجيل جميع الثمن، أو دفع بعضه قبل التفرق وتأجيل الباقي، كما لا يجوز بيعهما بالتقسيط؛ لأنه يشترط في بيعهما التقابض قبل التفرق؛ للأحاديث السابقة التي تشترط في تبادل الأثمان أن يكون يداً بيد، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: «لا يجوز بيع الذهب مؤجلاً جميعاً القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوماً أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم، ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا»(2). --- SECTION: 1 --- ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟ فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 485، ونصه السؤال: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟ (1) فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 448. (2) فتاوى اللجنة الدائمة 13 / 485، وانظر أيضاً ص484، وص471.