صفحة 135 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

وفيه ثلاث مسائل:

نوع: محتوى تعليمي

المسألة الأولى: الصرف بين فئات العملة نفسها، مثل: صرف ورقة نقدية من فئة (10) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (10) ريالات سعودي، جائز ولا بأس به، بشرط أن يتم التقابض قبل التفرق، ولا يبقى بينهما شيء، أما إذا لم يتم التقابض، أو قبض بعض المبلغ وبقي بعضه فلا يصح الصرف، ولا يجوز التفرق وبينهما شيء، حتى لو كان الصرف بين الرجل وولده أو أخيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: لا يجوز للصارفين أن يتفرقا إلا بعد، استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمس مئة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاث مئة في الحال، والطريقة الشرعية فيمنع احتـاج لمثل هذا ولم يكن مبلغ الصرف كاملاً: أن يفترض منه، ثم يعيد إليه ما أخذه، ولا يتصارفان بالصيغة الممنوعة.

نوع: محتوى تعليمي

المسألة الثانية: إذا احتاج شخص إلى صرف ورقة نقدية من فئة (500) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (100) ريال سعودي، أو من فئة (10) ريالات سعودي، فإن صرفها له نوع من الإحسان المشروع، وإذا لم تيسر له الصرف إلا بأن يشتري شيئًا من محل تجاري لأجل الحصول على ما يسمى بـ (الفكة)؛ فذلك جائز ولا بأس به.

نوع: محتوى تعليمي

المسألة الثالثة: إذا اشترى شخص من محل تجاري بمبلغ مئتي ريال، ودفع له ورقة من فئة (500) ريال سعودي، ولم يكن عند المحل ما يكفل له المبلغ فباعطه (150) ريالاً سعودياً، وقال له ارجع إلى في وقت آخر أعطيك الباقي، وتفرقاً على ذلك، فلا بأس بهذا، هذا من المصارفة المننوعة، لأن العملية ليست عملية صرف بل عملية بيع وشراء لسلع معتادة، وبقي في ذمة المحل التجاري بعض المبلغ، فيكون أمانة عنده، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: ليس في إبطاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع ائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.

نوع: محتوى تعليمي

إذا تعذر التقابض قبل التفـرق فما العمل؟

نوع: محتوى تعليمي

إذا تعذر تقابض شخصان على مبادلة أحد الجنسين بمثله أو بجنس آخر، ثم تيسر لهما إتمام العقد قبل تفرقهما، وبإمكانهما استئناف العقد في وقت آخر متى تيسر لهما أن يتمـا العقد، وبهذا يتخلصان من التعاقد المحرم، ويخرجان من الدخول في عقد ربوي جديد مستقل عن العقد الأول، وما بينهما مجرد مواعدة غير ملزمة.

نوع: METADATA

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 459، وأيضاً ص 458. (2) فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 180-181.

نوع: NON_EDUCATIONAL

وزارة التعليم Min 135 2025 ucation

📄 النص الكامل للصفحة

وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: الصرف بين فئات العملة نفسها، مثل: صرف ورقة نقدية من فئة (10) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (10) ريالات سعودي، جائز ولا بأس به، بشرط أن يتم التقابض قبل التفرق، ولا يبقى بينهما شيء، أما إذا لم يتم التقابض، أو قبض بعض المبلغ وبقي بعضه فلا يصح الصرف، ولا يجوز التفرق وبينهما شيء، حتى لو كان الصرف بين الرجل وولده أو أخيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: لا يجوز للصارفين أن يتفرقا إلا بعد، استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمس مئة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاث مئة في الحال، والطريقة الشرعية فيمنع احتـاج لمثل هذا ولم يكن مبلغ الصرف كاملاً: أن يفترض منه، ثم يعيد إليه ما أخذه، ولا يتصارفان بالصيغة الممنوعة. المسألة الثانية: إذا احتاج شخص إلى صرف ورقة نقدية من فئة (500) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (100) ريال سعودي، أو من فئة (10) ريالات سعودي، فإن صرفها له نوع من الإحسان المشروع، وإذا لم تيسر له الصرف إلا بأن يشتري شيئًا من محل تجاري لأجل الحصول على ما يسمى بـ (الفكة)؛ فذلك جائز ولا بأس به. المسألة الثالثة: إذا اشترى شخص من محل تجاري بمبلغ مئتي ريال، ودفع له ورقة من فئة (500) ريال سعودي، ولم يكن عند المحل ما يكفل له المبلغ فباعطه (150) ريالاً سعودياً، وقال له ارجع إلى في وقت آخر أعطيك الباقي، وتفرقاً على ذلك، فلا بأس بهذا، هذا من المصارفة المننوعة، لأن العملية ليست عملية صرف بل عملية بيع وشراء لسلع معتادة، وبقي في ذمة المحل التجاري بعض المبلغ، فيكون أمانة عنده، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: ليس في إبطاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع ائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. إذا تعذر التقابض قبل التفـرق فما العمل؟ إذا تعذر تقابض شخصان على مبادلة أحد الجنسين بمثله أو بجنس آخر، ثم تيسر لهما إتمام العقد قبل تفرقهما، وبإمكانهما استئناف العقد في وقت آخر متى تيسر لهما أن يتمـا العقد، وبهذا يتخلصان من التعاقد المحرم، ويخرجان من الدخول في عقد ربوي جديد مستقل عن العقد الأول، وما بينهما مجرد مواعدة غير ملزمة. (1) فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 459، وأيضاً ص 458. (2) فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 180-181. وزارة التعليم Min 135 2025 ucation