سؤال مربع-1: حكم الهبة لغير المسلم وقبولها منه
الإجابة: يجوز بينه وبين المسلمين حرب، كما تجوز الصدقة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ (1).
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال حول الهبة لغير المسلم. الفكرة هنا هي معرفة الحكم الشرعي للتعامل المالي مع غير المسلمين، وخاصة الهبة وهي العطية بلا عوض. ننظر إلى نوع غير المسلم: هل هو محارب للمسلمين أم معاهد أو ذمي؟ الآية القرآنية المذكورة توضح أن الله تعالى لا ينهانا عن البر والقسط مع الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. هذا يشمل غير المسلمين المسالمين. إذن، بناءً على هذه الآية، يكون الحكم جواز الهبة لغير المسلم المسالم وقبول الهبة منه، كما تجوز الصدقة عليه. وهذا يدل على سماحة الإسلام في المعاملات مع غير المحاربين.