صفحة 116 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

عرف بأسلوبك الخاص كلاً مما يلي مستفيداً من التعريف المعطى:

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

دلل على مشروعية كل مما يأتي:

3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

اذكر حالة تلزم فيها الهبة ولا يجوز الرجوع فيها، وحالة أخرى لا تلزم، مع ذكر السبب في التفريق بينهما.

4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين بالتفصيل حكم الهبة في مرض الموت.

5

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الوقف أحد العقود الشرعية، فما نوعه من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟

6

نوع: QUESTION_HOMEWORK

متى يجوز إبدال الوقت؟ اذكر ثلاث صور لذلك.

7

نوع: QUESTION_HOMEWORK

بين الحكم في الحالات الآتية مع التعليل:

8

نوع: QUESTION_HOMEWORK

متى تجب الوصية؟ اذكر الدليل على ذلك.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: 1 --- عرف بأسلوبك الخاص كلاً مما يلي مستفيداً من التعريف المعطى: أ. الهبة. ب. العطية. ج. الوقف. د. الوصية. --- SECTION: 2 --- دلل على مشروعية كل مما يأتي: أ. الهبة. ب. الوصية. ج. الوقف. --- SECTION: 3 --- اذكر حالة تلزم فيها الهبة ولا يجوز الرجوع فيها، وحالة أخرى لا تلزم، مع ذكر السبب في التفريق بينهما. --- SECTION: 4 --- بين بالتفصيل حكم الهبة في مرض الموت. --- SECTION: 5 --- الوقف أحد العقود الشرعية، فما نوعه من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟ --- SECTION: 6 --- متى يجوز إبدال الوقت؟ اذكر ثلاث صور لذلك. --- SECTION: 7 --- بين الحكم في الحالات الآتية مع التعليل: أ. شخص لا وارث له، فأوصى بجميع ماله أن يصرف في وجوه البر. ب. شخص فقير ليس له سوى هذه الدار التي يسكنها مع أولاده فأوصى بسبلانه لأحد وجوه البر. ج. شخص أوصى بسيارته لأحد أولاده. --- SECTION: 8 --- متى تجب الوصية؟ اذكر الدليل على ذلك.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 10

سؤال 1: عرف بأسلوبك الخاص كلاً مما يلي مستفيداً من التعريف المعطى: أ- الهبة. ب- العطية. ج- الوقف. د- الوصية.

الإجابة: أ- الهبة: تمليك الإنسان غيره مالا (أو منفعة) في حال حياته بلا عوض. ب- العطية: ما يُعطى تبرعًا في حال الحياة بلا مقابل، وتشمل الهبة والهدية والصدقة. ج- الوقف: حبس الأصل ومنع التصرف فيه، وتسبيل منفعته في وجوه البر. د- الوصية: تبرع بالمال (أو بالحق) مضافًا لما بعد الموت.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يطلب منا تعريف أربعة مصطلحات شرعية بأسلوبنا الخاص، مع الاستفادة من التعريفات المعطاة. الفكرة هي فهم المعنى الأساسي لكل مصطلح ثم صياغته بطريقة واضحة. لنبدأ بالمصطلحات: أ- **الهبة**: هي أن يعطي الإنسان مالاً أو منفعة لشخص آخر أثناء حياته، دون أن يأخذ مقابلًا ماديًا (بدون عوض). ب- **العطية**: هي كل ما يُعطى تبرعًا أثناء حياة الشخص، وتشمل أنواعًا مختلفة مثل الهبة والهدية والصدقة. ج- **الوقف**: هو أن يحبس الشخص مالاً (الأصل) ويُبقي عليه، ولا يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، لكن يخصص منافعه (مثل ريعه أو غلته) لأعمال الخير والبر. د- **الوصية**: هي تبرع الشخص بجزء من ماله أو بحق من حقوقه، لكن هذا التبرع يكون نافذًا بعد وفاته، وليس في حياته. إذن الإجابات هي: أ- **الهبة**: تمليك مال أو منفعة في حال الحياة بلا عوض. ب- **العطية**: ما يُعطى تبرعًا في حال الحياة بلا مقابل، وتشمل الهبة والهدية والصدقة. ج- **الوقف**: حبس الأصل ومنع التصرف فيه، وتسبيل منفعته في وجوه البر. د- **الوصية**: تبرع بالمال أو بالحق مضافًا لما بعد الموت.

سؤال 2: دلل على مشروعية كل مما يأتي: أ- الهبة. ب- الوصية. ج- الوقف.

الإجابة: أ- الهبة: قال ﷺ: «تهادوا تحابوا». ب- الوقف: قال ﷺ لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». ج- الوصية: قال ﷺ: «ما حق امرئ مسلم... إلا ووصيته مكتوبة عنده».

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يطلب منا الاستدلال على مشروعية ثلاثة من العقود الشرعية، أي إثبات أنها جائزة في الإسلام بالأدلة من السنة النبوية. الفكرة هي تذكر الأحاديث النبوية التي تدل على جواز كل عقد: أ- **الهبة**: دليل مشروعيتها قول النبي ﷺ: «تهادوا تحابوا»، وهذا الحديث يحث على التهادي والهبة لما فيه من تقوية المحبة بين الناس. ب- **الوقف**: دليل مشروعيته ما جاء في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سأل النبي ﷺ عن أرض له يريد التصدق بها، فقال له النبي ﷺ: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، وهذا نص على جواز الوقف. ج- **الوصية**: دليل مشروعيتها قول النبي ﷺ: «ما حق امرئ مسلم... إلا ووصيته مكتوبة عنده»، وهذا يدل على أهمية الوصية وجوازها. إذن الأدلة هي: أ- **الهبة**: قال ﷺ: «تهادوا تحابوا». ب- **الوقف**: قال ﷺ لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». ج- **الوصية**: قال ﷺ: «ما حق امرئ مسلم... إلا ووصيته مكتوبة عنده».

سؤال 3: اذكر حالة تلزم فيها الهبة ولا يجوز الرجوع فيها، وحالة أخرى لا تلزم، مع ذكر السبب في التفريق بينهما.

الإجابة: تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب فلا يجوز الرجوع فيها، وحالة أخرى لا تلزم قبل القبض، مع ذكر السبب في التفريق بينهما.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتناول أحكام الهبة، ويطلب منا ذكر حالتين: حالة تلزم فيها الهبة ولا يجوز الرجوع عنها، وحالة أخرى لا تلزم. ثم يطلب ذكر سبب التفريق بينهما. لنفهم أولاً: الهبة عقد تبرع، والأصل فيها الجواز، لكن هناك تفصيل في لزومها: **الحالة الأولى (تلزم ولا يجوز الرجوع)**: إذا قبل الموهوب له الهبة وقبضها (أي استلمها فعليًا). في هذه الحالة تصبح الهبة لازمة، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها أو يستردها. **الحالة الثانية (لا تلزم)**: إذا لم يقبض الموهوب له الهبة بعد. فقبل القبض، الهبة غير لازمة، ويجوز للواهب الرجوع فيها وإلغائها. **سبب التفريق**: السبب في هذا التفريق يرجع إلى أن القبض هو الذي يُتمّ العقد ويجعل الهبة تنتقل فعليًا إلى ملكية الموهوب له. فقبل القبض، العقد لم يكتمل بعد، وبعد القبض يكتمل ويصبح لازماً. إذن الإجابة: **تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب فلا يجوز الرجوع فيها، وحالة أخرى لا تلزم قبل القبض، مع ذكر السبب في التفريق بينهما.**

سؤال 4: بين بالتفصيل حكم الهبة في مرض الموت.

الإجابة: حكم الهبة في مرض الموت: 1) لا تلزم إلا بالقبض. 2) لورثته: لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. 3) لغير وارث: لا تنفذ إلا في حدود الثلث.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** الهبة في مرض الموت لها أحكام خاصة، لأن المرض الذي يخاف منه الموت قد يؤثر على توزيع الميراث ويضر بالورثة. **الخطوة 2 (التطبيق):** بتطبيق هذا على السؤال، نذكر تفصيل حكم الهبة في مرض الموت: 1) **من حيث اللزوم**: الهبة في مرض الموت لا تلزم إلا إذا قبضها الموهوب له. فإذا لم يقبضها، فهي غير لازمة. 2) **إذا كانت الهبة لوارث**: إذا وهب الشخص في مرض الموت لاحد ورثته (مثل ابنه أو زوجته)، فإن هذه الهبة لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة الآخرون بعد موته. لأنها تعتبر من التبرعات التي قد تضر بحقوق الورثة. 3) **إذا كانت الهبة لغير وارث**: إذا وهب لشخص ليس من ورثته، فإن الهبة تنفذ ولكن بشرط ألا تتجاوز ثلث تركته. لأن الثلث هو الحد الأقصى للتبرعات بعد الموت التي لا تضر بالورثة. **الخطوة 3 (النتيجة):** إذن حكم الهبة في مرض الموت: 1) لا تلزم إلا بالقبض. 2) لورثته: لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. 3) لغير وارث: لا تنفذ إلا في حدود الثلث.

سؤال 5: الوقف أحد العقود الشرعية، فما نوعه من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟

الإجابة: عقد لازم. الأثر: يخرج من ملكه ولا يجوز فسخه أو الرجوع فيه.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتناول عقد الوقف من حيث كونه عقداً لازماً أو غير لازم، والأثر المترتب على ذلك. الفكرة هنا: الوقف عقد شرعي، ونحتاج إلى معرفة طبيعته هل هو ملزم للطرفين أم لا؟ **نوع عقد الوقف**: الوقف هو عقد لازم. أي أنه بمجرد انعقاده يصبح ملزماً للطرفين (الواقف والموقوف عليه) ولا يجوز فسخه أو إلغاؤه بسهولة. **الأثر المترتب على ذلك**: لأن الوقف عقد لازم، فإنه يترتب عليه أن المال الموقوف يخرج من ملكية الواقف (صاحب المال) ولا يعود إليه. فلا يجوز للواقف بعد ذلك أن يبيع هذا المال أو يهبه أو يرجع في الوقف، لأنه أصبح مخصصاً للغرض الذي وقفه من أجله (مثل المسجد أو المدرسة). إذن الإجابة: **عقد لازم. الأثر: يخرج من ملكه ولا يجوز فسخه أو الرجوع فيه.**

سؤال 6: متى يجوز إبدال الوقف؟ اذكر ثلاث صور لذلك.

الإجابة: 1) إذا خرب أو تعطلت منافعه. 2) إذا قلت غلته. 3) إذا كان الاستبدال أنفع.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يسأل عن الحالات التي يجوز فيها إبدال الوقف (أي استبدال المال الموقوف بمال آخر). الفكرة: الأصل في الوقف أنه لا يجوز إبداله لأنه عقد لازم، لكن هناك استثناءات إذا كان الإبدال يحقق مصلحة أو يمنع ضرراً. **الصور التي يجوز فيها إبدال الوقف**: 1) **إذا خرب الوقف أو تعطلت منافعه**: مثلاً، إذا كان الوقف أرضاً زراعية فجفت وأصبحت غير صالحة للزراعة، فيجوز بيعها وشراء أرض أخرى بدلاً منها تستخدم لنفس الغرض. 2) **إذا قلت غلته (ريعه)**: إذا كان الوقف عقاراً يؤجر، ولكن إيجاره أصبح قليلاً لا يكفي للغرض الموقوف من أجله، فيجوز بيعه وشراء عقار آخر يعطي ريعاً أكبر. 3) **إذا كان الاستبدال أنفع للوقف**: إذا وجدت فرصة لاستبدال الوقف بمال آخر يكون أنفع للغرض، مثل بيع أرض في مكان وشراء أرض في مكان آخر أكثر حاجة أو إفادة. إذن الإجابة: **1) إذا خرب أو تعطلت منافعه. 2) إذا قلت غلته. 3) إذا كان الاستبدال أنفع.**

سؤال 7 أ: شخص لا وارث له، فأوصى بجميع ماله أن يصرف في وجوه البر.

الإجابة: جائزة. التعليل: لانتفاء الضرر على الورثة لعدم وجودهم.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال جزء من سؤال تطبيقي على الوصية، ويطلب الحكم على حالة معينة. **الحالة**: شخص لا وارث له (أي لا يوجد له أبناء أو زوجة أو والدين يرثونه)، فأوصى بجميع ماله أن يصرف في وجوه البر (مثل الصدقة على الفقراء أو بناء مسجد). **الفكرة**: نحتاج إلى معرفة حكم الوصية في هذه الحالة. الأصل أن الوصية لا تجوز إذا كانت تضر بالورثة، ولكن هنا لا يوجد ورثة أصلاً. **التفكير**: بما أنه لا يوجد ورثة، فلا يوجد أحد يتضرر من هذه الوصية. فالوصية هنا تصرف المال في البر والخير دون أن تضر بأحد. **الحكم**: لذلك، هذه الوصية **جائزة**. **التعليل**: لأن الضرر على الورثة منتفٍ لعدم وجودهم، فالوصية هنا تحقق مصلحة دون ضرر. إذن الإجابة: **جائزة. التعليل: لانتفاء الضرر على الورثة لعدم وجودهم.**

سؤال 7 ب: شخص فقير ليس له سوى هذه الدار التي يسكنها مع أولاده فأوصى بسبلانه لأحد وجوه البر.

الإجابة: لا تصح إلا بإجازة الورثة. التعليل: لأنها وصية لوارث.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال جزء آخر من السؤال التطبيقي على الوصية. **الحالة**: شخص فقير ليس له سوى هذه الدار التي يسكنها مع أولاده، فأوصى بثلثها (أو بجزء منها) لأحد وجوه البر. **الفكرة**: نحتاج إلى معرفة حكم الوصية هنا. الشخص فقير وله أولاد (ورثة)، والدار هي كل ما يملك وهو يسكنها مع ورثته. **التفكير**: الوصية هنا قد تضر بالورثة (الأولاد) لأنهم يحتاجون إلى السكن في هذه الدار، وإذا أوصى بجزء منها للبر فقد يحرمهم من السكن أو يسبب لهم مشقة. **القاعدة**: الوصية لوارث (وهنا الأولاد ورثة) لا تصح إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي. **الحكم**: لذلك، هذه الوصية **لا تصح إلا بإجازة الورثة**. **التعليل**: لأنها وصية لوارث (الأولاد هم ورثة)، والوصية لوارث تحتاج إلى رضاهم حتى لا تضر بهم. إذن الإجابة: **لا تصح إلا بإجازة الورثة. التعليل: لأنها وصية لوارث.**

سؤال 7 ج: شخص أوصى بسيارته لأحد أولاده.

الإجابة: مكروهة. التعليل: لقلة ماله وحاجة ورثته، وفي ذلك ضرر عليهم.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال الجزء الثالث من السؤال التطبيقي على الوصية. **الحالة**: شخص أوصى بسيارته لأحد أولاده. **الفكرة**: نحتاج إلى معرفة حكم الوصية هنا. الشخص يوصي بسيارته لابنه (أحد ورثته). **التفكير**: الوصية لوارث جائزة في الأصل إذا أجازها الورثة، لكن هنا السؤال يشير إلى أن الشخص قليل المال (كما في السابق)، وأولاده يحتاجون إلى المال. **القاعدة**: إذا كانت الوصية لوارث وقد تضر بالورثة الآخرين (مثل إعطاء أحد الأولاد شيئاً يزيد على حقه في الميراث)، فإنها تكون مكروهة. **الحكم**: لذلك، هذه الوصية **مكروهة**. **التعليل**: لأن الشخص قليل المال وأولاده (الورثة) يحتاجون إلى هذا المال، فالوصية هنا قد تضر بالورثة الآخرين أو تسبب مشقة لهم. إذن الإجابة: **مكروهة. التعليل: لقلة ماله وحاجة ورثته، وفي ذلك ضرر عليهم.**

سؤال 8: متى تجب الوصية؟ اذكر الدليل على ذلك.

الإجابة: إذا كان عليه حقوق للعباد يخشى ضياعها. الدليل: حديث «ما حق امرئ مسلم...».

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يطلب منا ذكر الحالة التي تجب فيها الوصية، والدليل على ذلك. **الفكرة**: الوصية في الأصل مستحبة وليست واجبة، لكن هناك حالة واحدة تجب فيها. **متى تجب الوصية؟** تجب الوصية إذا كان على الشخص حقوق للعباد (أي ديون للناس) يخشى أن تضيع بعد موته. مثلاً، إذا كان عليه دين لشخص ولم يسدده، أو عنده أمانة يجب ردها، فيجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس. **سبب الوجوب**: لأن حقوق العباد مهمة، وإضاعتها ظلم، فالوصية هنا وسيلة لضمان أداء هذه الحقوق. **الدليل على ذلك**: الدليل من السنة قول النبي ﷺ: «ما حق امرئ مسلم... إلا ووصيته مكتوبة عنده». وهذا الحديث يدل على أهمية الوصية، خاصة لحفظ حقوق العباد. إذن الإجابة: **إذا كان عليه حقوق للعباد يخشى ضياعها. الدليل: حديث «ما حق امرئ مسلم...».**