صفحة 118 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

الحقوق المعنوية

نوع: METADATA

الدرس

نوع: METADATA

26

نوع: محتوى تعليمي

تمهيد

نوع: محتوى تعليمي

حقوق الناس نوعان:

نوع: محتوى تعليمي

النوع الأول: حقوق حسية (مادية) مثل: السيارات والأراضي والبيوت والألبسة والأطعمة والأجهزة...

نوع: محتوى تعليمي

النوع الثاني: حقوق معنوية، وهي في مقابل الحقوق الحسية مثل: الاسم التجاري، والحقوق الفكرية كحقوق تأليف الكتب، ومادة الأشرطة، والبرامج الإلكترونية، والاختراع (1).

نوع: محتوى تعليمي

حكم الحقوق المعنوية

نوع: محتوى تعليمي

الصحيح أن الحقوق المعنوية تأخذ حكم الحقوق الحسية، فتورث عن صاحبها، ويمكن بيعها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

نوع: محتوى تعليمي

صدر من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (المنبثق من رابطة العالم الإسلامي) في دورته التاسعة في رجب 1406هـ قرار بهذا الموضوع وجاء فيه: «فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو اخترع، وهذا الحق هو ملك له شرعاً ولا يجوز لأحد أن يسلبوه عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً أو بدعة أو أي ضلالة تتابع شريعة الإسلام. وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.

نوع: محتوى تعليمي

وكذلك ليس للناشر الذي ينتقي معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه.. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتاباً، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما فإنما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد.

نوع: محتوى تعليمي

وصدر أيضاً من مجمع الفقه الإسلامي (المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي) في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ قرار في هذا الموضوع ونصه: «بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

نوع: محتوى تعليمي

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

نوع: NON_EDUCATIONAL

للاستزادة حول موضوع الحقوق المعنوية، يمكنك الرجوع لدرس (الحقوق الفكرية) في مقرر (مبادئ القانون).

نوع: METADATA

118

📄 النص الكامل للصفحة

الحقوق المعنوية الدرس 26 تمهيد حقوق الناس نوعان: النوع الأول: حقوق حسية (مادية) مثل: السيارات والأراضي والبيوت والألبسة والأطعمة والأجهزة... النوع الثاني: حقوق معنوية، وهي في مقابل الحقوق الحسية مثل: الاسم التجاري، والحقوق الفكرية كحقوق تأليف الكتب، ومادة الأشرطة، والبرامج الإلكترونية، والاختراع (1). حكم الحقوق المعنوية الصحيح أن الحقوق المعنوية تأخذ حكم الحقوق الحسية، فتورث عن صاحبها، ويمكن بيعها، ولا يجوز الاعتداء عليها. صدر من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (المنبثق من رابطة العالم الإسلامي) في دورته التاسعة في رجب 1406هـ قرار بهذا الموضوع وجاء فيه: «فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو اخترع، وهذا الحق هو ملك له شرعاً ولا يجوز لأحد أن يسلبوه عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً أو بدعة أو أي ضلالة تتابع شريعة الإسلام. وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي ينتقي معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه.. أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتاباً، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما فإنما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد. وصدر أيضاً من مجمع الفقه الإسلامي (المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي) في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ قرار في هذا الموضوع ونصه: «بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. للاستزادة حول موضوع الحقوق المعنوية، يمكنك الرجوع لدرس (الحقوق الفكرية) في مقرر (مبادئ القانون). 118