الْمِثَالُ الْأَوَّلُ - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

التَّبَادُلُ النَّقْدِيُّ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

نوع: محتوى تعليمي

قد يكون التَّبَادُلُ النَّقْدِيُّ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، مِثْلُ: مُبَادَلَةُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوْ مُبَادَلَةُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، أَوْ الْوَرَقِ النَّقْدِيِّ بِالْوَرَقِ النَّقْدِيِّ.

نوع: محتوى تعليمي

وَحُكْمُهُ: جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ اثْنَيْنِ هُمَا:

نوع: محتوى تعليمي

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَتِمَّ تَقَابُضُ الثَّمَنَيْنِ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُتَصَارِفَيْنِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى.

نوع: محتوى تعليمي

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ.

نوع: محتوى تعليمي

أمثلة تطبيقية على ذلك:

الْمِثَالُ الْأَوَّلُ

نوع: محتوى تعليمي

مُصَارَفَةُ وَرَقَةٍ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِئَةِ (500) رِيَالٍ سُعُودِيٍّ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ رِيَالٍ مِنْ فِئَةِ (100) رِيَالٍ سُعُودِيٍّ، أَوْ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ رِيَالٍ مِنْ فِئَةِ (10) ريالات سعودي، فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَى الْمَبْلَغَانِ فِي الصَّرْفِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَخْذُ زِيَادَةٍ مِنَ الْآخَرِ لِأَيِّ سَبَبٍ.

الْمِثَالُ الثَّانِي

نوع: محتوى تعليمي

مُبَادَلَةُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، سَوَاءٌ أَكَانَ كِلَيْهِمَا جَدِيدًا، أَوْ أَحَدُهُمَا جَدِيدٌ وَالْآخَرُ مُسْتَعْمَلٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُصَنَّعٌ وَالْآخَرُ سَبِيكَةٌ ذَهَبِيَّةٌ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الصَّرْفِ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ الْمُصَارَفَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مِنَ الرِّبَا.

نوع: محتوى تعليمي

أكمل المثال الآتي:

الْمِثَالُ الثَّالِثُ

نوع: محتوى تعليمي

مُبَادَلَةُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ.

نوع: محتوى تعليمي

حُكْمُ الْمُبَادَلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي

نوع: محتوى تعليمي

إِذَا تَمَّتْ مُبَادَلَةُ النَّقْدِيَّةِ مَعَ الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ؛ فَذَلِكَ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ الْمُحَرَّمِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّسَاوِي وَتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

نوع: محتوى تعليمي

1- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبَهَا بِنَاظِرِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

نوع: محتوى تعليمي

2- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2).

نوع: محتوى تعليمي

وَمَعْنَاهُ: لَا تُشْفُوا؛ أَيْ: لَا تَزِيدُوا.

نوع: محتوى تعليمي

(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمِ (2068)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (1584)، وَمَعْنَاهُ لَا تُشْفُوا؛ أَيْ: لَا تَزِيدُوا.

نوع: محتوى تعليمي

(2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (1587)، وَالزِّيَادَةُ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ.

📄 النص الكامل للصفحة

التَّبَادُلُ النَّقْدِيُّ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ قد يكون التَّبَادُلُ النَّقْدِيُّ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، مِثْلُ: مُبَادَلَةُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوْ مُبَادَلَةُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، أَوْ الْوَرَقِ النَّقْدِيِّ بِالْوَرَقِ النَّقْدِيِّ. وَحُكْمُهُ: جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ اثْنَيْنِ هُمَا: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَتِمَّ تَقَابُضُ الثَّمَنَيْنِ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُتَصَارِفَيْنِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ. أمثلة تطبيقية على ذلك: --- SECTION: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ --- مُصَارَفَةُ وَرَقَةٍ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِئَةِ (500) رِيَالٍ سُعُودِيٍّ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ رِيَالٍ مِنْ فِئَةِ (100) رِيَالٍ سُعُودِيٍّ، أَوْ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ رِيَالٍ مِنْ فِئَةِ (10) ريالات سعودي، فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَى الْمَبْلَغَانِ فِي الصَّرْفِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَخْذُ زِيَادَةٍ مِنَ الْآخَرِ لِأَيِّ سَبَبٍ. --- SECTION: الْمِثَالُ الثَّانِي --- مُبَادَلَةُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، سَوَاءٌ أَكَانَ كِلَيْهِمَا جَدِيدًا، أَوْ أَحَدُهُمَا جَدِيدٌ وَالْآخَرُ مُسْتَعْمَلٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُصَنَّعٌ وَالْآخَرُ سَبِيكَةٌ ذَهَبِيَّةٌ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الصَّرْفِ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ الْمُصَارَفَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مِنَ الرِّبَا. أكمل المثال الآتي: --- SECTION: الْمِثَالُ الثَّالِثُ --- مُبَادَلَةُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ. حُكْمُ الْمُبَادَلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي إِذَا تَمَّتْ مُبَادَلَةُ النَّقْدِيَّةِ مَعَ الزِّيَادَةِ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ؛ فَذَلِكَ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ الْمُحَرَّمِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّسَاوِي وَتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: 1- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبَهَا بِنَاظِرِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 2- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (2). وَمَعْنَاهُ: لَا تُشْفُوا؛ أَيْ: لَا تَزِيدُوا. (1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمِ (2068)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (1584)، وَمَعْنَاهُ لَا تُشْفُوا؛ أَيْ: لَا تَزِيدُوا. (2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (1587)، وَالزِّيَادَةُ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 1

سؤال مربع-1: أكمل المثال الآتي: المثال الثالث: مبادلة الفضة بالفضة.

الإجابة: أكمل المثال الآتي: مبادلة الفضة بالفضة، يجب أن يكون الصرف مثلاً بمثل، فلا يجوز الزيادة في أحد العوضين، فلا يجوز أن يبدل (100) جرام فضة بـ (110) جرامات.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بفقه المعاملات المالية في الإسلام، وتحديداً بمسألة الصرف أو بيع النقود بعضها ببعض، وهو ما يُسمى "بيع الصرف". الفكرة الأساسية هنا هي قاعدة الربا في الأصناف النقدية. من القواعد الشرعية المعروفة أنه إذا تم بيع جنس واحد من النقود (مثل الفضة بالفضة، أو الذهب بالذهب)، فيجب أن يكون الصرف يداً بيد (أي حالاً دون تأجيل) وأن يكون مثلاً بمثل، أي بنفس الوزن أو المقدار، دون زيادة أو نقصان. لذلك، في مثال مبادلة الفضة بالفضة، لا يجوز أن يأخذ الشخص 100 جرام من الفضة ويعطي في المقابل 110 جرامات من الفضة، لأن هذه الزيادة (10 جرامات) تُعتبر ربا محرماً. إذن الإجابة هي: **أكمل المثال الآتي: مبادلة الفضة بالفضة، يجب أن يكون الصرف مثلاً بمثل، فلا يجوز الزيادة في أحد العوضين، فلا يجوز أن يبدل (100) جرام فضة بـ (110) جرامات.**