📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
الحوالات المصرفية المتضمنة للصرف
نوع: محتوى تعليمي
الحوالات المصرفية عدة أنواع، والمراد هنا الحوالة المصرفية التي اشتملت على تبادل نقدي، وهي التحويلات النقدية الدولية، إذ غالب التحويلات الدولية تتضمن الصرف.
نوع: محتوى تعليمي
وصورة ذلك: أن من أراد تحويل مبلغ من دولة إلى دولة فإنه يدفع إلى المصرف المبلغ الذي يريد تحويله غالباً من جنس نقد البلد الذي يكون فيه، ويطلب تحويله إلى دولة أخرى، والمصرف حتى يحول المبلغ إلى الدولة الأخرى فإنه لا يحوله بالعملة نفسها غالباً، وإنما يحوله إلى عملة دولة ذات رواج عالمي، وغالباً ما يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، ويقيد ذلك في (سند حوالة) ويسلم العميل أو يسلمه له (شيك) بالمبلغ، ثم يُرسل العميل هذا السند أو الشيك إلى الشخص المراد تسليمه المبلغ ليفيده في الدولة الأخرى، وغالباً ما يصرف المبلغ في الدولة الأخرى بعملة البلد المحلية. فتجري هناك أيضاً مصارقة أخرى في عملة الدولة، فإن اشتملت على مصارقة، والمصارقة لا تجوز شرعاً إلا بقبض العوضين قبل التفرق، فهل تجوز الحوالة بمقام القبض الشرعي أو لا؟
نوع: محتوى تعليمي
اختلف العلماء المعاصرون في هذه الصورة:
نوع: محتوى تعليمي
فذهب بعضهم: إلى إيجاب القبض الحقيقي في هذه العملية، وذلك بأن يقوم الشخص بصرف المبلغ المراد تحويله إلى العملة الدولية الرائجة، ويقبض المصرف ثم يدفعه للمصرف ليقوم بتحويله، وبهذا تكون مصارفته وتحويله جائزين.
نوع: محتوى تعليمي
الوجه الأول:
نوع: محتوى تعليمي
ويذهب آخرون: إلى إباحة عملية التحويل بالصورة السابقة دون إيجاب للمصارفة قبل ذلك، وخرجوا ذلك على وجهين: الوجه الأول: أن المصرفية أصبحت وكيلًا للعميل في الصرف والتحويل، فالمصرف نائب عن العميل في كل هذا، فهو يقوم مقامه، وإجراؤه لعملية الصرف مع نفسه نيابة عن العميل في حكم التقابض قبل التفرق.
نوع: محتوى تعليمي
الوجه الثاني:
نوع: محتوى تعليمي
أن قبض (سند الحوالة) أو (الشيك) قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، فعلى هذا يكون قبضه قبل التفرق.
نوع: محتوى تعليمي
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (التابع للمنظمة) ما نصه: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة رائجة، فإن العميلية تتكون من صرف وتحويل، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ بالنقود، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
نوع: محتوى تعليمي
وبه أخذت اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوتت العوضان في القدر، لاختلاف الجنس.. لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.
نوع: محتوى تعليمي
يجوز لكمال الحول المعمول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
نوع: METADATA
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
نوع: METADATA
134
نوع: METADATA
(1) المجلة (ج 9، ص 65) قرار رقم: 84 (9/1).
نوع: METADATA
(2) فتاوي اللجنة الدائمة 13 / 448، ونص السؤال: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
📄 النص الكامل للصفحة
الحوالات المصرفية المتضمنة للصرف
الحوالات المصرفية عدة أنواع، والمراد هنا الحوالة المصرفية التي اشتملت على تبادل نقدي، وهي التحويلات النقدية الدولية، إذ غالب التحويلات الدولية تتضمن الصرف.
وصورة ذلك: أن من أراد تحويل مبلغ من دولة إلى دولة فإنه يدفع إلى المصرف المبلغ الذي يريد تحويله غالباً من جنس نقد البلد الذي يكون فيه، ويطلب تحويله إلى دولة أخرى، والمصرف حتى يحول المبلغ إلى الدولة الأخرى فإنه لا يحوله بالعملة نفسها غالباً، وإنما يحوله إلى عملة دولة ذات رواج عالمي، وغالباً ما يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، ويقيد ذلك في (سند حوالة) ويسلم العميل أو يسلمه له (شيك) بالمبلغ، ثم يُرسل العميل هذا السند أو الشيك إلى الشخص المراد تسليمه المبلغ ليفيده في الدولة الأخرى، وغالباً ما يصرف المبلغ في الدولة الأخرى بعملة البلد المحلية. فتجري هناك أيضاً مصارقة أخرى في عملة الدولة، فإن اشتملت على مصارقة، والمصارقة لا تجوز شرعاً إلا بقبض العوضين قبل التفرق، فهل تجوز الحوالة بمقام القبض الشرعي أو لا؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه الصورة:
فذهب بعضهم: إلى إيجاب القبض الحقيقي في هذه العملية، وذلك بأن يقوم الشخص بصرف المبلغ المراد تحويله إلى العملة الدولية الرائجة، ويقبض المصرف ثم يدفعه للمصرف ليقوم بتحويله، وبهذا تكون مصارفته وتحويله جائزين.
الوجه الأول:
ويذهب آخرون: إلى إباحة عملية التحويل بالصورة السابقة دون إيجاب للمصارفة قبل ذلك، وخرجوا ذلك على وجهين: الوجه الأول: أن المصرفية أصبحت وكيلًا للعميل في الصرف والتحويل، فالمصرف نائب عن العميل في كل هذا، فهو يقوم مقامه، وإجراؤه لعملية الصرف مع نفسه نيابة عن العميل في حكم التقابض قبل التفرق.
الوجه الثاني:
أن قبض (سند الحوالة) أو (الشيك) قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، فعلى هذا يكون قبضه قبل التفرق.
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (التابع للمنظمة) ما نصه: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة رائجة، فإن العميلية تتكون من صرف وتحويل، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ بالنقود، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
وبه أخذت اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوتت العوضان في القدر، لاختلاف الجنس.. لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.
يجوز لكمال الحول المعمول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
134
(1) المجلة (ج 9، ص 65) قرار رقم: 84 (9/1).
(2) فتاوي اللجنة الدائمة 13 / 448، ونص السؤال: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟