صفحة 15 - كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفقه - الصف 12 - الفصل 2 | المادة: الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 2

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

والدليل على ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة: قول النبي ﷺ: «لا تَلَقُّوا الجَلَب، فمن تَلَقَّاهُ فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».(1)

نوع: محتوى تعليمي

نشاط

نوع: محتوى تعليمي

ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب:

نوع: محتوى تعليمي

نوع: محتوى تعليمي

2- بيع المسترسل

نوع: محتوى تعليمي

وهو الذي يجهل قيمة المبيع، كأن يشتري ساعة قيمتها خمسون بمائة، فيثبت له خيار الغبن؛ لما روى ابن عمر ﷺ أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا غَبْنَ».(2)

نوع: محتوى تعليمي

3- بيع النّجش

نوع: محتوى تعليمي

وهو أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من لا يريد شراءها(3).

نوع: METADATA

(1) رواه مسلم برقم (1519). والمراد بقوله: (الجَلَب): ما يجلب للبيع، وبقوله: (سيده): صاحبه. (2) رواه البخاري برقم (2117) ومسلم برقم (1533). والمراد بقوله: (لا غَبْنَ): أي لا خديعة. (3) سبق في مقرر (الفقه ١) بيان صور النجش ودليل تحريمه، ينظر: الوحدة الخامسة، درس: البيوع المحرمة (2).

نوع: NON_EDUCATIONAL

وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 15

📄 النص الكامل للصفحة

والدليل على ثبوت الخيار للبائع في هذه الصورة: قول النبي ﷺ: «لا تَلَقُّوا الجَلَب، فمن تَلَقَّاهُ فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».(1) نشاط ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: 2- بيع المسترسل وهو الذي يجهل قيمة المبيع، كأن يشتري ساعة قيمتها خمسون بمائة، فيثبت له خيار الغبن؛ لما روى ابن عمر ﷺ أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا غَبْنَ».(2) 3- بيع النّجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من لا يريد شراءها(3). (1) رواه مسلم برقم (1519). والمراد بقوله: (الجَلَب): ما يجلب للبيع، وبقوله: (سيده): صاحبه. (2) رواه البخاري برقم (2117) ومسلم برقم (1533). والمراد بقوله: (لا غَبْنَ): أي لا خديعة. (3) سبق في مقرر (الفقه ١) بيان صور النجش ودليل تحريمه، ينظر: الوحدة الخامسة، درس: البيوع المحرمة (2). وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 15

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 6

سؤال س 1: رأيي فيه: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 1: ما يفعله بعض السماسرة في مزادات السيارات، حيث إنهم يستقبلون أصحاب السيارات الذين يقصدون بيعها قبل أن يدخلوا السوق. رأيك فيه:

الإجابة: يعد من تلقي الركبان المحرم، ويثبت لصاحبه الخيار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، المطلوب هو تحديد ما إذا كان المثال المذكور يعد من "تلقي الركبان" المحرم شرعاً أم لا. تلقي الركبان هو أن يستقبل التاجرُ البضاعةَ أو السلعةَ قبل وصولها إلى السوق لشرائها بسعر أقل، مما قد يضر بالبائع لأنه لا يعرف السعر الحقيقي في السوق. في المثال: السماسرة يستقبلون أصحاب السيارات قبل دخولهم السوق. هذا يشبه تماماً تلقي الركبان، حيث يتم التعامل مع البائع قبل أن يصل إلى السوق ويطلع على الأسعار الحقيقية، مما قد يعرضه للغبن (الخسارة). إذن، هذا الفعل يعد من تلقي الركبان المحرم، وللبائع (صاحب السيارة) الحق في الخيار (أي إلغاء البيع) إذا اكتشف لاحقاً أنه تعرض للغبن.

سؤال س 1: السبب: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 1: ما يفعله بعض السماسرة في مزادات السيارات، حيث إنهم يستقبلون أصحاب السيارات الذين يقصدون بيعها قبل أن يدخلوا السوق. السبب:

الإجابة: إنهم يستقبلون أصحاب السيارات الذين يقصدون بيعها قبل أن يدخلوا السوق، ومعرفة سعرها مما قد يوقعه في الغبن، فإذا دخل السوق فله الخيار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السبب في اعتبار هذا الفعل من تلقي الركبان المحرم يعود إلى الفكرة الأساسية لهذا النهي في الشريعة الإسلامية، وهي حماية البائع من الغبن (الخسارة) بسبب جهله بسعر السوق. هنا، السماسرة يستقبلون أصحاب السيارات قبل دخولهم السوق. هذا يعني أن البائع قد يبيع سيارته دون أن يعرف السعر الحقيقي الذي يمكن أن يحصل عليه لو دخل السوق وعرضها على المشترين. هذا الجهل بالسعر قد يوقعه في الغبن. لذلك، إذا دخل البائع السوق لاحقاً ووجد أن سعر سيارته في السوق أعلى مما باعها به، فله الخيار في إلغاء البيع لأنه تعرض للغبن بسبب هذا التلقي المحرم. وهذا الخيار ثابت له شرعاً لحماية حقه.

سؤال س 2: رأيي فيه: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 2: ذهاب الصديق بسيارة صديقه لبيعها في السوق حتى لا يغبن صديقه لقلة معرفته بطريقة بيع السيارات. رأيك فيه:

الإجابة: لا يعد من تلقي الركبان المحرم، ولا يثبت فيه الخيار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لننظر إلى هذا المثال: صديق يذهب بسيارة صديقه لبيعها في السوق. الفكرة هنا مختلفة عن تلقي الركبان. في تلقي الركبان المحرم، يكون التركيز على استقبال البضاعة قبل وصولها إلى السوق لشرائها بسعر مخفّض، مما يضر بالبائع. أما هنا، الصديق لا يستقبل السلعة خارج السوق لشرائها لنفسه بسعر أقل. بل هو يذهب بالسيارة إلى السوق نفسه لبيعها نيابة عن صديقه. البيع يتم داخل السوق، حيث يمكن معرفة الأسعار الحقيقية والعرض على المشترين. هذا الفعل يهدف إلى مساعدة الصديق ونصحه، وليس للإضرار به أو استغلال جهله. إذن، هذا لا يعد من تلقي الركبان المحرم، ولا يثبت للبائع (صاحب السيارة) خيار إلغاء البيع، لأن البيع تم بطريقة سليمة داخل السوق.

سؤال س 2: السبب: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 2: ذهاب الصديق بسيارة صديقه لبيعها في السوق حتى لا يغبن صديقه لقلة معرفته بطريقة بيع السيارات. السبب:

الإجابة: أنه من باب الوكالة والنصح، والبيع يتم داخل السوق بعد معرفة الأسعار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السبب في عدم اعتبار هذا من تلقي الركبان يعود إلى طبيعة الفعل وهدفه. أولاً: هذا الفعل يعد من باب الوكالة والنصح. الصديق هنا وكيل عن صاحبه في بيع السيارة، وهو ينصحه ويساعده بسبب قلة معرفة الصديق بطريقة البيع. الوكالة والنصح من الأمور المحمودة في الإسلام إذا كانت بنية صادقة. ثانياً: البيع يتم داخل السوق بعد معرفة الأسعار. هذا هو الفارق الجوهري. في تلقي الركبان، البيع يتم خارج السوق قبل معرفة السعر الحقيقي. أما هنا، الصديق يذهب بالسيارة إلى السوق، حيث يمكنه عرضها ومعرفة أسعار السوق الحقيقية، ثم يبيعها بناءً على ذلك. هذا يضمن العدالة ويبعد عن الغبن. لذلك، لا يعتبر هذا من تلقي الركبان المحرم، ولا يثبت فيه الخيار للبائع.

سؤال س 3: رأيي فيه: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 3: الذهاب إلى القرى لشراء البضائع الرخيصة من المزارعين ومحلات السيارات وأصحاب الأغنام ثم جلبها إلى المدن الكبيرة لبيعها بسعر أغلى. رأيك فيه:

الإجابة: لا يعد من تلقي الركبان المحرم، ولا يثبت فيه الخيار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفحص هذا المثال: الذهاب إلى القرى لشراء البضائع من المنتجين (مثل المزارعين) ثم جلبها إلى المدن لبيعها بسعر أعلى. هذا النشاط التجاري يختلف عن تلقي الركبان. تلقي الركبان يركز على استقبال البضاعة قبل وصولها إلى سوقها المعتاد (مثل سوق المدينة) لشرائها من البائع بسعر أقل قبل أن يعرف سعر السوق. أما هنا، التاجر يذهب إلى مكان البائع الأصلي (القرية) ويشتري منه مباشرة في مكانه. البائع يبيع سلعته في سوقه المحلي المعتاد (مثل سوق القرية) بسعر ذلك السوق. ثم التاجر ينقل السلعة إلى سوق آخر (المدينة) حيث الأسعار قد تكون أعلى بسبب عوامل مثل الطلب والتكلفة. إذن، هذا لا يعد من تلقي الركبان المحرم، لأنه شراء من البائع في مكانه المعتاد، وليس استقبالاً له قبل دخول السوق. ولا يثبت للبائع خيار إلغاء البيع، لأنه باع بسعر سوقه المحلي دون غبن.

سؤال س 3: السبب: ميّز ما يعد من تلقي الركبان المحرم، والذي يثبت لصاحبه الخيار فيما يأتي مع بيان السبب: المثال 3: الذهاب إلى القرى لشراء البضائع الرخيصة من المزارعين ومحلات السيارات وأصحاب الأغنام ثم جلبها إلى المدن الكبيرة لبيعها بسعر أغلى. السبب:

الإجابة: أنه شراء من أصحاب السلع في أماكنهم، والربح للنقل واختلاف الأسعار.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** السبب في عدم اعتبار هذا من تلقي الركبان يعود إلى عنصرين رئيسيين: أولاً: الشراء يتم من أصحاب السلع في أماكنهم المعتادة. التاجر يذهب إلى القرية، حيث المزارع أو صاحب المحل يبيع سلعته في سوقه المحلي. هذا ليس استقبالاً للبضاعة قبل وصولها إلى السوق، بل هو شراء مباشر من السوق المحلي للبائع. ثانياً: الربح هنا ناتج عن النقل واختلاف الأسعار بين المناطق. التاجر يتحمل تكلفة ونقل البضاعة من القرية إلى المدينة، والفرق في السعر يعكس هذه التكلفة والطلب المختلف. هذا نوع من التجارة المشروعة، حيث يربح التاجر من جهده في النقل وتسويق السلعة في مكان جديد، وليس من استغلال جهل البائع بسعر السوق. لذلك، هذا الفعل لا يعد من تلقي الركبان المحرم، ولا يثبت فيه الخيار للبائع، لأنه بيع عادي في السوق المحلي دون غبن.