المادة الثانية عشرة - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الثانية عشرة

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

المادة الثانية عشرة

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثانية عشرة

1

نوع: محتوى تعليمي

دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو ممن غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

2

نوع: محتوى تعليمي

يحظر على المتبرع أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.

3

نوع: محتوى تعليمي

يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

المادة الحادية والعشرون

نوع: محتوى تعليمي

المادة الحادية والعشرون

1

نوع: محتوى تعليمي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في النظام، يعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:

أ

نوع: محتوى تعليمي

أ. من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب

نوع: محتوى تعليمي

ب. من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج

نوع: محتوى تعليمي

ج. من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.

2

نوع: محتوى تعليمي

يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (أ) و (1) و (ب) و (ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: المادة الثانية عشرة --- المادة الثانية عشرة --- SECTION: 1 --- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو ممن غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. --- SECTION: 2 --- يحظر على المتبرع أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. --- SECTION: 3 --- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه. --- SECTION: المادة الحادية والعشرون --- المادة الحادية والعشرون --- SECTION: 1 --- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في النظام، يعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي: --- SECTION: أ --- أ. من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. --- SECTION: ب --- ب. من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. --- SECTION: ج --- ج. من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال. --- SECTION: 2 --- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (أ) و (1) و (ب) و (ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.