سؤال 5: على المحكمة الجزائية عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و (1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
الإجابة: تختص المحكمة الجزائية عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1/ب) و (1/ج) من هذه المادة - الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، يجب أن نركز على فهم العلاقة بين نوع المخالفة والعقوبة المترتبة عليها. السؤال يتحدث عن نص قانوني يحدد اختصاص المحكمة الجزائية. الفكرة هنا هي أن المشرع يربط بين نوع محدد من المخالفات (وهو المذكور في الفقرتين 1/ب و 1/ج من المادة) وعقوبة محددة (وهي مصادرة المقابل المادي أو العيني). هذا يعني أن هذه العقوبة ليست اختيارية للمحكمة في هذه الحالات، بل هي واجبة التطبيق عند ثبوت الإدانة بتلك المخالفات المحددة. إذن، الإجابة هي: **تختص المحكمة الجزائية عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1/ب) و (1/ج) من هذه المادة - الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.**