صفحة 140 - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثالثة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

أ. الأموال المغسولة.

نوع: محتوى تعليمي

ب. المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

نوع: محتوى تعليمي

ج. الوسائط.

نوع: محتوى تعليمي

2. تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

نوع: محتوى تعليمي

3. للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لعلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

نوع: محتوى تعليمي

المادة الرابعة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكانه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

نوع: METADATA

140

نوع: NON_EDUCATIONAL

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

📄 النص الكامل للصفحة

المادة الثالثة والثلاثون 1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ. الأموال المغسولة. ب. المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج. الوسائط. 2. تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3. للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لعلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة. المادة الرابعة والثلاثون يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكانه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. 140 وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447