المادة السادسة والعشرون: - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة السادسة والعشرون:

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو الستر أو التأمر.

المادة السادسة والعشرون:

نوع: محتوى تعليمي

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

المادة الثالثة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الأموال المغسولة.

ب.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

الوسائط.

2.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بتصرف عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى ما أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

3.

نوع: QUESTION_HOMEWORK

للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان تمثلهم أن يؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاصة للمصادرة.

📄 النص الكامل للصفحة

4. المشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو الستر أو التأمر. --- SECTION: المادة السادسة والعشرون: --- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. --- SECTION: المادة الثالثة والثلاثون: --- 1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: --- SECTION: أ. --- الأموال المغسولة. --- SECTION: ب. --- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. --- SECTION: ج. --- الوسائط. --- SECTION: 2. --- تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بتصرف عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى ما أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. --- SECTION: 3. --- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان تمثلهم أن يؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاصة للمصادرة.