صفحة 30 - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

المادة السابعة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية:

نوع: محتوى تعليمي

1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

نوع: محتوى تعليمي

2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.

نوع: محتوى تعليمي

3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

نوع: محتوى تعليمي

4. المشاركة بالا تفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

نوع: محتوى تعليمي

5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم ثابت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

نوع: محتوى تعليمي

6. الترويج حكم بلادته بإدلانه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة.

نوع: محتوى تعليمي

ثانياً: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد عن خمسين جلده في كل دفعة، وبغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

نوع: محتوى تعليمي

ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين جلده في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

📄 النص الكامل للصفحة

المادة السابعة والثلاثون أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4. المشاركة بالا تفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم ثابت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6. الترويج حكم بلادته بإدلانه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة. ثانياً: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد عن خمسين جلده في كل دفعة، وبغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين جلده في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال أولاً: أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4. المشاركة بالا تفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم ثابت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6. الترويج حكم بلادته بإدلانه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة.

الإجابة: من: تحليل المادة السابعة والثلاثون (1) يعاقب بالقتل تعزيراً من 1- هرب أو 2- جلب أو 3- صنع للترويج 4- شارك بالاتفاق 5- روج للمرة الثانية 6- روج للمرة الأولى (مع سوابق)

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتطلب فهم نص قانوني يتعلق بالعقوبات على جرائم المخدرات. الفكرة هنا هي استخلاص الأفعال التي يعاقب مرتكبها بعقوبة القتل (تعزيراً) من النص المذكور. لنقرأ النص بعناية: البند (أولاً) يذكر أن من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية يعاقب بالقتل تعزيراً. ثم يسرد ستة أفعال محددة. الإجابة المقدمة تلخص هذه الأفعال الستة في نقاط مختصرة وواضحة: 1. تهريب مواد مخدرة. 2. تلقي مواد مخدرة من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصنيع... إلخ بقصد الترويج (دون ترخيص). 4. المشاركة بالاتفاق في أي من الأفعال السابقة. 5. الترويج للمرة الثانية (بعد إدانة سابقة). 6. الترويج للمرة الأولى (مع وجود سوابق لإدلان بأحد الأفعال في النقاط 1، 2، أو 3). إذن الإجابة هي: **تلخيص للأفعال الستة التي يعاقب مرتكبها بالقتل تعزيراً كما وردت في النص.**

سؤال ثانياً: ثانياً: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد عن خمسين جلده في كل دفعة، وبغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

الإجابة: ثانياً: يجوز للمحكمة - لأسباب تقدرها - النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة، وبالجلد الذي لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق باستثناء أو تخفيف محتمل للعقوبة. الفكرة هي فهم الظرف الذي يجوز فيه للمحكمة عدم تطبيق عقوبة القتل المذكورة في البند (أولاً) وتطبيق عقوبة بديلة. النص يوضح أن للمحكمة صلاحية تقدير أسباب معينة (تحددها هي) تسمح لها بـ"النزول" عن عقوبة القتل إلى عقوبة أخرى. هذه العقوبة البديلة تتكون من ثلاثة عناصر: 1. السجن: لمدة لا تقل عن 15 سنة. 2. الجلد: لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة تُنفذ فيها العقوبة. 3. الغرامة: لا تقل عن 100,000 ريال. الإجابة المقدمة تعيد صياغة هذا النص بوضوح، مع التأكيد على أن هذا التخفيف "يجوز" وليس إلزامياً، ويعود تقديره للمحكمة. إذن الإجابة هي: **شرح للعقوبة البديلة (السجن والجلد والغرامة) التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من القتل، مع شروط كل منها.**

سؤال ثالثاً: ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين جلده في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

الإجابة: ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين (25) سنة، وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا البند يقدم سيناريو قانونيًا آخر. الفكرة هي تحديد العقوبة المقررة للجاني الذي تنطبق عليه حالات معينة، ولكن لم يُحكم عليه بعقوبة القتل من البند (أولاً). أولاً، يجب ملاحظة أن هذا البند يبدأ بكلمة "إذا"، مما يعني أنه يصف حالة شرطية. الشرط هو: إذا كان الجاني من فئة معينة (الحالات المذكورة لاحقاً في النص الأصلي، والتي لم تُذكر في هذا المقتطف ولكن يُفهم أنها حالات مخففة أو خاصة) ولم يُحكم عليه بالقتل. ثانياً، العقوبة المقررة في هذه الحالة هي: 1. السجن: لمدة لا تقل عن 25 سنة. 2. الجلد: لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة. 3. الغرامة: لا تقل عن 150,000 ريال. الإجابة المقدمة تكرر هذا الشرط وتوضح العقوبة الثلاثية بوضوح، مع الإشارة إلى أن هذه العقوبة تطبق عندما لا ينطبق حكم القتل. إذن الإجابة هي: **توضيح للعقوبة (السجن والجلد والغرامة) المقررة للجاني في حالات معينة عندما لا يُحكم عليه بالقتل.**