سؤال أولاً: أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4. المشاركة بالا تفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو النقل بشرط صدور حكم ثابت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6. الترويج حكم بلادته بإدلانه أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة.
الإجابة: من: تحليل المادة السابعة والثلاثون (1) يعاقب بالقتل تعزيراً من 1- هرب أو 2- جلب أو 3- صنع للترويج 4- شارك بالاتفاق 5- روج للمرة الثانية 6- روج للمرة الأولى (مع سوابق)
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا السؤال يتطلب فهم نص قانوني يتعلق بالعقوبات على جرائم المخدرات. الفكرة هنا هي استخلاص الأفعال التي يعاقب مرتكبها بعقوبة القتل (تعزيراً) من النص المذكور. لنقرأ النص بعناية: البند (أولاً) يذكر أن من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية يعاقب بالقتل تعزيراً. ثم يسرد ستة أفعال محددة. الإجابة المقدمة تلخص هذه الأفعال الستة في نقاط مختصرة وواضحة: 1. تهريب مواد مخدرة. 2. تلقي مواد مخدرة من مهرب. 3. جلب أو استيراد أو تصنيع... إلخ بقصد الترويج (دون ترخيص). 4. المشاركة بالاتفاق في أي من الأفعال السابقة. 5. الترويج للمرة الثانية (بعد إدانة سابقة). 6. الترويج للمرة الأولى (مع وجود سوابق لإدلان بأحد الأفعال في النقاط 1، 2، أو 3). إذن الإجابة هي: **تلخيص للأفعال الستة التي يعاقب مرتكبها بالقتل تعزيراً كما وردت في النص.**