المادة التاسعة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة التاسعة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

أ. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثانياً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.

نوع: محتوى تعليمي

ب. إذا ارتكب الجاني جريمة أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

نوع: محتوى تعليمي

ج. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.

نوع: محتوى تعليمي

د. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم مخدرًا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

نوع: محتوى تعليمي

هـ. كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أدره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المادة التاسعة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة التاسعة والثلاثون:

نوع: محتوى تعليمي

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا النظام.

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

32

📄 النص الكامل للصفحة

أ. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثانياً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب. إذا ارتكب الجاني جريمة أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. ج. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. د. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم مخدرًا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. هـ. كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أدره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. --- SECTION: المادة التاسعة والثلاثون --- المادة التاسعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا النظام. وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 32