المادة الثامنة والثلاثون - كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: المادة الثامنة والثلاثون

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

المادة الثامنة والثلاثون

نوع: محتوى تعليمي

المادة الثامنة والثلاثون

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو مؤثرة أو نباتاً من النباتات التي تنتج مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو باذل به أو قابض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: المادة الثامنة والثلاثون --- المادة الثامنة والثلاثون --- SECTION: 1 --- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو مؤثرة أو نباتاً من النباتات التي تنتج مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو باذل به أو قابض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. --- SECTION: 2 --- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: