تطبيق 8 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 8

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

تطبيق 8

نوع: محتوى تعليمي

لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتان:

نوع: محتوى تعليمي

الأولى: الكلام في كل فرض على حدة ، فيذكرون النصف وأصحابه والربع وأصحابه وهكذا.

نوع: محتوى تعليمي

الثانية: الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم ، فيذكرون حال البنت وأنها ترث النصف تارة ومع أخواتها يرثن الثلثين ومع إخوتها بالتعصيب بشروطها وأدلتها. فأي الطريقتين التي توافق طريقة القرآن في آيات المواريث؟

تطبيق 9

نوع: محتوى تعليمي

ممن تقدم من هؤلاء ، ولماذا؟

نوع: محتوى تعليمي

ابن عم شقيق ، عم لأب ، ابن لأب ، أخ لأب.

تطبيق 10

نوع: محتوى تعليمي

من أحكام العصبة :

نوع: محتوى تعليمي

أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة.

نوع: محتوى تعليمي

فهل يتصور سريان هذا الحكم على جميع العصبة؟

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: تطبيق 8 --- لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتان: الأولى: الكلام في كل فرض على حدة ، فيذكرون النصف وأصحابه والربع وأصحابه وهكذا. الثانية: الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم ، فيذكرون حال البنت وأنها ترث النصف تارة ومع أخواتها يرثن الثلثين ومع إخوتها بالتعصيب بشروطها وأدلتها. فأي الطريقتين التي توافق طريقة القرآن في آيات المواريث؟ --- SECTION: تطبيق 9 --- ممن تقدم من هؤلاء ، ولماذا؟ ابن عم شقيق ، عم لأب ، ابن لأب ، أخ لأب. --- SECTION: تطبيق 10 --- من أحكام العصبة : أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. فهل يتصور سريان هذا الحكم على جميع العصبة؟

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال 8: تطبيق 8 لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتان: الأولى: الكلام في كل فرض على حدة ، فيذكرون النصف وأصحابه والربع وأصحابه وهكذا. الثانية: الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم ، فيذكرون حال البنت وأنها ترث النصف تارة ومع أخواتها يرثن الثلثين ومع إخوتها بالتعصيب بشروطها وأدلتها. فأي الطريقتين التي توافق طريقة القرآن في آيات المواريث؟

الإجابة: الطريقة الثانية: الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بطريقة عرض علم الفرائض (علم المواريث). القرآن الكريم عندما ذكر أحكام الميراث في سورة النساء، لم يذكر كل فرض (كالنصف أو الربع) على حدة ثم يذكر من يرثه. بل ركَّز على بيان حالات الورثة المستحقين. على سبيل المثال، ذكر الله تعالى حال البنت (واحدة أو أكثر) وحال الأبوين والإخوة في مواضع مختلفة، وبيَّن نصيب كل واحد في ظل وجود ورثة آخرين معه أو عدم وجودهم. فالقرآن يتحدث عن المستحق (كالبنت) ثم يبين حصتها في حالات مختلفة (منفردة، مع أخوات، مع إخوة). لذلك، الطريقة التي توافق النهج القرآني هي الطريقة التي تبدأ بالكلام على مستحقي الفروض وبيان الأحوال المختلفة لكل واحد منهم. إذن الإجابة هي: **الطريقة الثانية: الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم.**

سؤال 9: تطبيق 9 ممن تقدم من هؤلاء ، ولماذا؟ ابن عم شقيق ، عم لأب ، ابن لأب ، أخ لأب.

الإجابة: يتقدم الأخ لأب؛ لأنه أقربهم جهة ودرجة، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق؛ لأن الأقرب يحجب الأبعد.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في علم الفرائض، عند انعدام وجود أصحاب الفروض أو وجودهم مع بقاء جزء من التركة، يأتي دور العصبات (الأقارب الذكور من غير أصحاب الفروض المحددة) ليرثوا الباقي. قاعدة الإرث بين العصبات هي تقديم الأقرب فالأقرب، سواء من ناحية درجة القرابة (عدد الأجيال) أو جهتها (أي نوع الصلة). • **الأخ لأب**: هو من الدرجة الأولى (أخو الميت) وجهنته جهة البنوة (أي من أصل الأب). فهو أقرب الجميع. • **ابن الأخ لأب** (والمقصود بـ "ابن لأب" في السؤال على الأرجح): هو من الدرجة الثانية، لكنه من جهة البنوة أيضاً، يليه في الترتيب بعد الأخ لأب مباشرة. • **العم لأب**: هو من الدرجة الثانية أيضاً لكن جهته جهة العمومة، والعمومة تأتي بعد البنوة في المرتبة. • **ابن العم الشقيق**: هو من الدرجة الثالثة، ويأتي في الترتيب بعد من سبق. السبب في هذا الترتيب هو قاعدة "الأقرب يحجب الأبعد"، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ لأب والعم وأبناء العم إذا كان موجوداً. إذن الإجابة هي: **يتقدم الأخ لأب؛ لأنه أقربهم جهة ودرجة، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق؛ لأن الأقرب يحجب الأبعد.**

سؤال 10: تطبيق 10 من أحكام العصبة : أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. فهل يتصور سريان هذا الحكم على جميع العصبة؟

الإجابة: لا؛ لأنه يسقط من العصبة من لا فرض له إذا لم يبق بعد الفروض شيء، أما من كان عصبة وله فرض (كالأب والجد) فلا يسقط، بل يأخذ فرضه.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** العصبات نوعان: عصبة بالنفس أو بالغير. الحكم المذكور في السؤال (أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة) ينطبق على فئة معينة من العصبة، وليس جميعهم. • **العصبة الذين ليس لهم فرض محدد**: مثل (الابن، الأخ الشقيق، العم الشقيق). هؤلاء ليس لهم نصيب مقدر في القرآن، وإنما يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض. فإذا استغرقت الفروض التركة كلها ولم يبق شيء، فإنهم لا يرثون شيئاً، أي يسقطون. • **العصبة الذين لهم فرض محدد أيضاً**: مثل (الأب، الجد الصحيح). هؤلاء يرثون بالفرض أولاً (كالأب يرث السدس مع الابن)، وإذا لم يبقِ بعد الفروض شيء، فإنهم يأخذون فرضهم فقط، ولا يُقال إنهم سقطوا لأن لهم نصيباً مضموناً. بل قد يرثون بالتعصيب مع فرضهم إذا بقي شيء. لذلك، الحكم لا ينطبق على جميع العصبة، بل فقط على من ليس له فرض محدد من العصبات. إذن الإجابة هي: **لا؛ لأنه يسقط من العصبة من لا فرض له إذا لم يبق بعد الفروض شيء، أما من كان عصبة وله فرض (كالأب والجد) فلا يسقط، بل يأخذ فرضه.**