تطبيق 1 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 1

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

تطبيق 1

نوع: محتوى تعليمي

تطبيق 1

بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟

نوع: محتوى تعليمي

بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟

1

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفي رجل عن: زوجة وابن وبنت وعم.

2

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن: زوج وأب وجد وأخ لابن.

3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن: زوج وأخت شقيقة وأخ لأب.

🔍 عناصر مرئية

رابط الدرس الرقمي

A QR code linking to a digital lesson, with the URL www.ien.edu.sa below it.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: تطبيق 1 --- تطبيق 1 --- SECTION: بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟ --- بين من يرث ومن لا يرث في المسائل التالية، ونصيب كل وارث؟ --- SECTION: 1 --- توفي رجل عن: زوجة وابن وبنت وعم. --- SECTION: 2 --- توفيت امرأة عن: زوج وأب وجد وأخ لابن. --- SECTION: 3 --- توفيت امرأة عن: زوج وأخت شقيقة وأخ لأب. --- VISUAL CONTEXT --- **QR_CODE**: رابط الدرس الرقمي Description: A QR code linking to a digital lesson, with the URL www.ien.edu.sa below it. Context: Provides access to supplementary digital learning resources.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال 1: توفي رجل عن: زوجة وابن وبنت وعم.

الإجابة: س:1 الزوجة: 1/8 الابن: 7/12 البنت: 7/24 العم: لا يرث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذه مسألة في الميراث. الخطوة الأولى هي تحديد الورثة الذين لا يرثون بسبب وجود من يحجبهم. نجد أن المتوفى ترك: - **زوجة**: ولها فرض معين. - **ابن وبنت**: وهما أولاد للمتوفى (فرع وارث). - **عم**: وهو من ذوي الأرحام. القاعدة: لا يرث العم مع وجود الابن، لأن الابن يحجب العم. إذن **العم محجوب ولا يرث**. يبقى الورثة: الزوجة، الابن، البنت. **نحدد أنصبة الباقين:** 1. **الزوجة**: نصيبها الثمن (1/8) عند وجود الفرع الوارث (الابن والبنت). 2. **الابن والبنت**: يأخذان الباقي تعصيباً (أي بعد أخذ الزوجة نصيبها)، للذكر مثل حظ الأنثيين. **نحسب:** - أصل المسألة (المقام المشترك الأصغر للنصوب): للزوجة (1/8) والباقي تعصيب. أصل المسألة هو 24. - سهم الزوجة: 24 ÷ 8 = 3 أسهم. - الباقي بعد نصيب الزوجة: 24 - 3 = 21 سهماً. تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. - مجموع أسهم التعصيب: للابن 2 وللبنت 1، المجموع = 3. - قيمة السهم الواحد من الباقي: 21 ÷ 3 = 7. - **الابن**: 2 × 7 = 14 سهماً، أي 14/24 = 7/12. - **البنت**: 1 × 7 = 7 أسهم، أي 7/24. **إذن الإجابة هي:** الزوجة: 1/8 (أو 3/24)، الابن: 7/12، البنت: 7/24، العم: لا يرث.

سؤال 2: توفيت امرأة عن: زوج وأب وجد وأخ لابن.

الإجابة: س:2 الزوج: 1/4، الأب: 1/6 الابن: 7/12 الجد والأخ: لا يرثان

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** نتتبع نفس المنهج. المتوفاة تركت: - **زوج**: له فرض معين. - **أب**: له فرض معين. - **جد**: (أبو الأب أو أبو الأم). - **أخ لابن**: (أخ من الأب). نحدد من يرث ومن يحجب: 1. **الأب** يحجب **الجد**، فالجد لا يرث مع وجود الأب. 2. **الابن** (الفرع الوارث) يحجب **الأخ لابن**، فلا يرث الأخ مع وجود الابن. لكن السؤال ذكر "أخ لابن" وليس "ابن"؟ هناك تصحيف محتمل في نص السؤال، حيث الإجابة تشير إلى "الابن: 7/12". لذلك سنفترض أن الوارث هو "ابن" وليس "أخ لابن"، وهذا يتوافق مع منطق المسألة والإجابة المعطاة. إذاً الورثة هم: الزوج، الأب، الابن. **نحدد الأنصبة:** 1. **الزوج**: نصيبه الربع (1/4) عند وجود الفرع الوارث (الابن). 2. **الأب**: نصيبه السدس (1/6) فرضاً عند وجود الفرع الوارث الذكر (الابن). 3. **الابن**: يأخذ الباقي تعصيباً بعد فرض الزوج والأب. **نحسب:** - أصل المسألة: مقامات الأنصبة (4، 6). أصغر عدد يقبل القسمة عليهما هو 12. - سهم الزوج: 12 ÷ 4 = 3 أسهم. - سهم الأب: 12 ÷ 6 = 2 سهم. - مجموع الفروض: 3 + 2 = 5 أسهم. - الباقي للابن: 12 - 5 = 7 أسهم. **إذن الإجابة هي:** الزوج: 1/4 (3/12)، الأب: 1/6 (2/12)، الابن: 7/12، الجد والأخ: لا يرثان.

سؤال 3: توفيت امرأة عن: زوج وأخت شقيقة وأخ لأب.

الإجابة: س:3 الزوج: 1/2 الأخت الشقيقة: 1/2 الأخ لأب: لا يرث

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المتوفاة تركت: - **زوج**. - **أخت شقيقة** (أي من نفس الأب والأم). - **أخ لأب** (أي من الأب فقط). نحدد الورثة وأنصبتهم: 1. **الزوج**: نصيبه النصف (1/2) عند عدم وجود الفرع الوارث (لا يوجد أبناء أو بنات). 2. **الأخت الشقيقة**: تأخذ النصف (1/2) فرضاً، لأنها منفردة (أي لا يوجد معها أخ شقيق) ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث (أب أو جد) يحجبها من التعصيب. وجود الأخ لأب لا يؤثر على فرضها هنا. 3. **الأخ لأب**: نظراً لأن التركة قد استغرقتها الفروض (النصف للزوج والنصف للأخت)، ولم يبق شيء، فإن **الأخ لأب لا يرث** شيئاً. ويُسمى هذا "عصبة بالغير" لكنه محجوب حجب حرمان لاستيفاء الفروض التركة. **نحسب:** - أصل المسألة: مقام النصف هو 2. - سهم الزوج: 2 ÷ 2 = 1 سهم. - سهم الأخت الشقيقة: 2 ÷ 2 = 1 سهم. - المجموع = 2، أي كل التركة. لم يبق شيء للأخ لأب. **إذن الإجابة هي:** الزوج: 1/2، الأخت الشقيقة: 1/2، الأخ لأب: لا يرث.