الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث

نوع: METADATA

الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث

4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفي رجل عن: زوجتين وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم.

5

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن: زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأب.

6

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفي رجل عن: أب وجد وعم وأخ شقيق وأخ لأم.

7

نوع: QUESTION_HOMEWORK

توفيت امرأة عن: أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث --- الوحدة الثالثة: أحوال الورثة في الميراث --- SECTION: 4 --- توفي رجل عن: زوجتين وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم. --- SECTION: 5 --- توفيت امرأة عن: زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأب. --- SECTION: 6 --- توفي رجل عن: أب وجد وعم وأخ شقيق وأخ لأم. --- SECTION: 7 --- توفيت امرأة عن: أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال 4: 4- توفي رجل عن: زوجتين وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم.

الإجابة: س4: الزوجتان: 1/4 (لكل زوجة 1/8) الأخت الشقيقة: 1/2، الأخ لأم: 1/6 ابن العم: الباقي تعصيبا = 1/12

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لحل هذه المسألة، ننظر في نصيب كل وارث بناءً على القواعد الشرعية: - الزوجتان: لعدم وجود فرع وارث للمتوفى (أبناء أو بنات)، فإنهما يشتركان في الربع ($1/4$)، مما يعني أن لكل واحدة منهما الثمن ($1/8$). - الأخت الشقيقة: بما أنها واحدة ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، فإنها تستحق النصف ($1/2$). - الأخ لأم: لعدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، ولأنه منفرد، فإنه يستحق السدس ($1/6$). - ابن العم: هو من العصبات، فيأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. إذن الإجابة هي: **الزوجتان: $1/4$ (لكل زوجة $1/8$)، الأخت الشقيقة: $1/2$، الأخ لأم: $1/6$، وابن العم: الباقي تعصيباً ($1/12$)**

سؤال 5: 5- توفيت امرأة عن: زوج وأم وأخ شقيق وأخ لأب.

الإجابة: س5: الزوج: 1/2، الأخ لأم: 1/6 الأخ الشقيق: الباقي تعصيبا = 1/3 الأخ لأب: محجوب بالأخ الشقيق

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** بتحليل حالة الورثة في هذه المسألة: - الزوج: لعدم وجود فرع وارث للزوجة المتوفاة، فإنه يستحق النصف ($1/2$). - الأم: نلاحظ وجود جمع من الإخوة (أخ شقيق وأخ لأب)، ووجود اثنين من الإخوة يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس ($1/6$). - الأخ الشقيق: هو عاصب بنفسه، فيأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. - الأخ لأب: يُحجب حجب حرمان بوجود الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه في جهة القرابة. إذن الإجابة هي: **الزوج: $1/2$، الأم: $1/6$، الأخ الشقيق: الباقي تعصيباً ($1/3$)، والأخ لأب: محجوب بالأخ الشقيق**

سؤال 6: 6- توفي رجل عن: أب وجد وعم وأخ شقيق وأخ لأم.

الإجابة: س6: الأب: جميع التركة تعصيبا الجد والعم والأخ الشقيق والأخ لأم: محجوبون بالأب

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** القاعدة الأساسية في المواريث هي أن الأقرب يحجب الأبعد. في هذه المسألة نجد "الأب": - الأب يحجب الجد لأنه أصل مباشر. - الأب يحجب الإخوة (سواء كانوا أشقاء أو لأم) ويحجب الأعمام حجب حرمان. - بما أنه لا يوجد فرع وارث للمتوفى، فإن الأب يستأثر بالتركة كاملة تعصيباً. إذن الإجابة هي: **الأب: جميع التركة تعصيباً، أما الجد والعم والأخ الشقيق والأخ لأم: فهم محجوبون بالأب**

سؤال 7: 7- توفيت امرأة عن: أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم.

الإجابة: س7: الأخت الشقيقة: 1/2 الأخت لأب: 1/6 (تكملة الثانين) ابن العم: الباقي تعصيبا = 1/3

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لتوزيع هذه التركة، نتبع الآتي: - الأخت الشقيقة: تأخذ النصف ($1/2$) لعدم وجود فرع وارث أو أصل وارث ذكر، ولعدم وجود معصب لها. - الأخت لأب: تأخذ السدس ($1/6$) تكملة للثلثين (وهو الحد الأقصى لنصيب الأخوات) مع الأخت الشقيقة الواحدة. - ابن العم: هو عاصب، فيأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. إذن الإجابة هي: **الأخت الشقيقة: $1/2$، الأخت لأب: $1/6$ (تكملة الثلثين)، وابن العم: الباقي تعصيباً ($1/3$)**