سؤال 4: 4- توفي رجل عن: زوجتين وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم.
الإجابة: س4: الزوجتان: 1/4 (لكل زوجة 1/8) الأخت الشقيقة: 1/2، الأخ لأم: 1/6 ابن العم: الباقي تعصيبا = 1/12
خطوات الحل:
- **الشرح:** لحل هذه المسألة، ننظر في نصيب كل وارث بناءً على القواعد الشرعية: - الزوجتان: لعدم وجود فرع وارث للمتوفى (أبناء أو بنات)، فإنهما يشتركان في الربع ($1/4$)، مما يعني أن لكل واحدة منهما الثمن ($1/8$). - الأخت الشقيقة: بما أنها واحدة ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، فإنها تستحق النصف ($1/2$). - الأخ لأم: لعدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، ولأنه منفرد، فإنه يستحق السدس ($1/6$). - ابن العم: هو من العصبات، فيأخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. إذن الإجابة هي: **الزوجتان: $1/4$ (لكل زوجة $1/8$)، الأخت الشقيقة: $1/2$، الأخ لأم: $1/6$، وابن العم: الباقي تعصيباً ($1/12$)**