تطبيق 3 - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: تطبيق 3

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

د

نوع: محتوى تعليمي

د - مسألة فيها ورثان لكل واحد منهما النصف.

تطبيق 3

نوع: QUESTION_HOMEWORK

من خلال دراستك لأحكام الورثة، هناك ستة منهم، لا يمكن سقوطهم من الميراث إطلاقاً، و بماذا يشتركون؟

تطبيق 4

نوع: QUESTION_HOMEWORK

هناك اثنان من الورثة الذكور لا يرثان إلا بالفرض، فمن هما؟

تطبيق 5

نوع: QUESTION_HOMEWORK

إذا وجد في مسألة زوج وارث للربع، وإخوة لأم، فإن هؤلاء الإخوة لا يمكن توريثهم، وضح السبب.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: د --- د - مسألة فيها ورثان لكل واحد منهما النصف. --- SECTION: تطبيق 3 --- من خلال دراستك لأحكام الورثة، هناك ستة منهم، لا يمكن سقوطهم من الميراث إطلاقاً، و بماذا يشتركون؟ --- SECTION: تطبيق 4 --- هناك اثنان من الورثة الذكور لا يرثان إلا بالفرض، فمن هما؟ --- SECTION: تطبيق 5 --- إذا وجد في مسألة زوج وارث للربع، وإخوة لأم، فإن هؤلاء الإخوة لا يمكن توريثهم، وضح السبب.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 4

سؤال د: مسألة فيها ورثان لكل واحد منهما النصف.

الإجابة: توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة فقط؛ للزوج $\frac{1}{2}$ وللأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (تحديد الورثة):** لنبدأ بتحليل السؤال. توفيت امرأة، والورثة المذكورون هما: زوجها وأختها الشقيقة فقط. **الخطوة 2 (تحديد فروضهم الشرعية):** نرجع إلى علم الفرائض لنحدد سهم كل وارث: 1. **الزوج**: إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث (أي ليس لها أبناء أو أحفاد)، ففرض الزوج هو **النصف**. 2. **الأخت الشقيقة**: ترث بالتعصيب مع الغير، لكن إذا انفردت (أي لا يوجد معها أخ شقيق) ولم يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر (أب)، ففرضها هو **النصف**. **الخطوة 3 (تطبيق على المسألة):** في حالتنا هذه: - لا يوجد فرع وارث للمرأة المتوفاة (لا أبناء ولا بنات). - لا يوجد أصل ذكر (أب أو جد). - الورثة فقط هما الزوج والأخت الشقيقة. إذن: * للزوج: النصف. * للأخت الشقيقة: النصف. **الخطوة 4 (النتيجة):** تكون التركة قد قسمت بينهما بالنصف لكل منهما، أي: للزوج $\frac{1}{2}$ وللأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$.

سؤال تطبيق 3: من خلال دراستك لأحكام الورثة، هناك ستة منهم، لا يمكن سقوطهم من الميراث إطلاقاً، و بماذا يشتركون؟

الإجابة: الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج، الزوجة. ويشتركون في أنهم لا يحجبون حجب حرمان.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** في علم الميراث، الورثة ينقسمون من حيث إمكانية حجبهم (منعهم من الإرث) إلى قسمين. هناك من يمكن أن يحجب حجب حرمان (أي يسقط من الميراث تماماً) إذا وجد من هو أقرب منه للميت. وهناك ستة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا هذا الحجب أبداً، أي أنهم يدخلون في الميراث دائماً إذا وجدوا. هؤلاء الستة هم: **الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج، الزوجة**. أما المشترك بينهم، فهو أنهم جميعاً **لا يحجبون حجب حرمان** أبداً. بمعنى آخر، لا يوجد وارث آخر إذا وجد يمكنه أن يسقط أي واحد من هؤلاء الستة من الميراث بشكل كامل. فهم أصحاب الفروض الواجبة أو العصبة الأساسية التي لا تسقط.

سؤال تطبيق 4: هناك اثنان من الورثة الذكور لا يرثان إلا بالفرض، فمن هما؟

الإجابة: الزوج، والأخ لأم.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (فهم المقصود):** المقصود بالسؤال هو: من بين الذكور الوارثين، هناك اثنان لا يمكن أن يرثا إلا بنسبة محددة (فرض) مذكورة في القرآن الكريم أو السنة، ولا يمكن أن يرثا بالتعصيب (أي الباقي بعد الفروض). **الخطوة 2 (تحديد الورثة الذكور):** لنتذكر الذكور الوارثين: الأب، الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، الجد، الزوج، العم الشقيق،... إلخ. **الخطوة 3 (تطبيق القاعدة):** القاعدة تقول: كل الذكور الوارثين يرثون بالتعصيب (أو يجمعون بين الفرض والتعصيب) باستثناء اثنين: 1. **الزوج**: فهو يرث دائماً بالفرض فقط (إما النصف أو الربع). 2. **الأخ لأم** (سواء كان واحداً أو أكثر): فهم يرثون دائماً بالفرض فقط (إما السدس أو الثلث). **الخطوة 4 (النتيجة):** إذن الاثنان اللذان لا يرثان إلا بالفرض هما: **الزوج، والأخ لأم**.

سؤال تطبيق 5: إذا وجد في مسألة زوج وارث للربع، وإخوة لأم، فإن هؤلاء الإخوة لا يمكن توريثهم، وضح السبب.

الإجابة: لأن الزوج لا يرث الربع إلا عند وجود فرع وارث، ومع وجود الفرع الوارث يُحجب الإخوة لأم.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المعطيات والاستنتاج الأول):** السؤال يقول: إذا كانت المسألة تحتوي على (زوج) و (وارث للربع). وارث الربع هنا قد يكون (الزوجة) في حال وجود فرع وارث، أو (الزوج) نفسه في حال وجود فرع وارث. لكن السياق يدل على أن المقصود هو **الزوج** الذي يرث الربع. **الخطوة 2 (شرط إرث الزوج الربع):** الزوج يرث الربع في حالة واحدة فقط، وهي **وجود فرع وارث** للمتوفاة (ابن أو بنت أو ابن ابن...). إذن من مجرد وجود الزوج وارثاً للربع، نستنتج تلقائياً أن **هناك فرعاً وارثاً** موجوداً في المسألة. **الخطوة 3 (أثر وجود الفرع الوارث على الإخوة لأم):** نحن نعلم من أحكام الميراث أن **الإخوة لأم** (وهم من ذوي الأرحام الذين يرثون بالفرض) **يحجبون حجب حرمان** بوجود **فرع وارث** أو **أصل ذكر** (أب أو جد). **الخطوة 4 (النتيجة):** بما أننا استنتجنا في الخطوة 2 أن وجود الزوج وارثاً للربع يقتضي وجود فرع وارث، فإن هذا الفرع الوارث **يحجب الإخوة لأم** ويمنعهم من الميراث تماماً. لذلك، السبب هو: **لأن إرث الزوج الربع دليل على وجود فرع وارث، والفرع الوارث يحجب الإخوة لأم**.