سؤال د: مسألة فيها ورثان لكل واحد منهما النصف.
الإجابة: توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة فقط؛ للزوج $\frac{1}{2}$ وللأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$
خطوات الحل:
- **الخطوة 1 (تحديد الورثة):** لنبدأ بتحليل السؤال. توفيت امرأة، والورثة المذكورون هما: زوجها وأختها الشقيقة فقط. **الخطوة 2 (تحديد فروضهم الشرعية):** نرجع إلى علم الفرائض لنحدد سهم كل وارث: 1. **الزوج**: إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث (أي ليس لها أبناء أو أحفاد)، ففرض الزوج هو **النصف**. 2. **الأخت الشقيقة**: ترث بالتعصيب مع الغير، لكن إذا انفردت (أي لا يوجد معها أخ شقيق) ولم يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر (أب)، ففرضها هو **النصف**. **الخطوة 3 (تطبيق على المسألة):** في حالتنا هذه: - لا يوجد فرع وارث للمرأة المتوفاة (لا أبناء ولا بنات). - لا يوجد أصل ذكر (أب أو جد). - الورثة فقط هما الزوج والأخت الشقيقة. إذن: * للزوج: النصف. * للأخت الشقيقة: النصف. **الخطوة 4 (النتيجة):** تكون التركة قد قسمت بينهما بالنصف لكل منهما، أي: للزوج $\frac{1}{2}$ وللأخت الشقيقة $\frac{1}{2}$.