ماذا ستتعلم؟ - كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: ماذا ستتعلم؟

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الفرائض - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: الفرائض | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

ماذا ستتعلم؟

نوع: محتوى تعليمي

تعريف التأصيل. الفائدة من التأصيل. كيفية التأصيل. أصول المسائل. أقسام مسائل الـورثة.

تمهيد

نوع: محتوى تعليمي

توفي شخص عن: أم، وبنتين، وأخ شقيق وتـرك لهم قطعة أرض، فكيف يمكن تقسيمها بينهم؟

تعريف التأصيل

نوع: محتوى تعليمي

التأصيل: أصل العدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

الفائدة من التأصيل

نوع: محتوى تعليمي

تسهيل الوصول إلى قسمة التركة على الوجه الصحيح.

كيفية التأصيل

نوع: محتوى تعليمي

لا تخلو مسائل الـورثة من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن لا يكون في المسألة فروض، بأن يكون الـورثة كلهم عصبة. الحالة الثانية: أن يكون في المسألة فرض واحد. الحالة الثالثة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض. وتفصيلها على النحو التالي: أ. كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض، بأن يكون كلهم عصبة. إذا كان الـورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، مفروضاً فيها الذكر عن اثنين إذا كان معه أنثى.

📄 النص الكامل للصفحة

--- SECTION: ماذا ستتعلم؟ --- تعريف التأصيل. الفائدة من التأصيل. كيفية التأصيل. أصول المسائل. أقسام مسائل الـورثة. --- SECTION: تمهيد --- توفي شخص عن: أم، وبنتين، وأخ شقيق وتـرك لهم قطعة أرض، فكيف يمكن تقسيمها بينهم؟ --- SECTION: تعريف التأصيل --- التأصيل: أصل العدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. --- SECTION: الفائدة من التأصيل --- تسهيل الوصول إلى قسمة التركة على الوجه الصحيح. --- SECTION: كيفية التأصيل --- لا تخلو مسائل الـورثة من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن لا يكون في المسألة فروض، بأن يكون الـورثة كلهم عصبة. الحالة الثانية: أن يكون في المسألة فرض واحد. الحالة الثالثة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض. وتفصيلها على النحو التالي: أ. كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض، بأن يكون كلهم عصبة. إذا كان الـورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، مفروضاً فيها الذكر عن اثنين إذا كان معه أنثى.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال مربع-1: توفي شخص عن: أم، وبنتين، وأخ شقيق وترك لهم قطعة أرض، فكيف يمكن تقسيمها بينهم؟

الإجابة: تحضيري

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا سؤال في علم الفرائض (الميراث). نحتاج أولاً إلى تحديد نصيب كل وارث من التركة حسب ما ورد في الشريعة الإسلامية. الورثة المذكورون هم: الأم، والبنتان، والأخ الشقيق. نبدأ بتحديد الفروض: 1. **الأم**: لها فرض السدس (⅙) من التركة عند وجود الفرع الوارث، وهو موجود هنا (البنتان). 2. **البنتان**: إذا ترك الميت بنتين فصاعداً، فلهما الثلثين (⅔) من التركة فرضاً، وذلك لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). 3. **الأخ الشقيق**: نظراً لوجود البنتين (فرع وارث مؤنث)، فإن الأخ الشقيق يُحجب حجب حرمان؛ لأنه عاصب، ولا يرث مع وجود الفرع الوارث الذي يستحق فرضاً. بعد تحديد الفروض، نجمعها لنرى إذا كان هناك باقٍ: - نصيب الأم (⅙) + نصيب البنتين (⅔) = ⅙ + ⅔ = ⅙ + ⁴⁄₆ = ⁵⁄₆. نجد أن مجموع الفروض (⁵⁄₆) أقل من التركة الكاملة (1 أو ⁶⁄₆). لا يوجد باقٍ في هذه الحالة لأن الفروض استغرقت كل التركة تقريباً، ولا يوجد باقٍ للأخ الشقيق المحجوب. لنقسم التركة (ولتكن 6 أسهم لتسهيل القسمة): - للأم: السدس = سهم واحد. - للبنتين: الثلثين = 4 أسهم، تأخذ كل بنت سهمين. - مجموع الأسهم: 1 + 4 = 5 أسهم. لكن التركة الأصلية 6 أسهم، والباقي سهم واحد. هذا السهم الباقي (⅙) يرد على أصحاب الفروض النسبية (الأم والبنتان) لأنه لا يوجد عاصب يرث الباقي في هذه الحالة بعد حجب الأخ. **إذن التقسيم النهائي:** توزع الأرض على الأم والبنتين فقط. تقسم إلى 6 أسهم متساوية: - **للأم: سهم واحد** (وهو فرضها مع الرد). - **لكل بنت: سهمان ونصف السهم** (أي 2.5 سهم)، لأن السهم الباقي (سهم واحد) يرد عليهن بالقسمة على ثلاثة (أم وابنتان) فيكون لكل واحدة ثلث سهم إضافي. **باختصار:** الإجابة هي أن التركة توزع على الأم والبنتين فقط، ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب.

سؤال مربع-2: إذا كان الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، مفروضاً فيها الذكر عن اثنين إذا كان معه أنثى.

الإجابة: تحضيري

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** المقصود هنا ب "الورثة كلهم عصبة" أن جميع من يرثون من هذه التركة هم من العصبات، أي ليس средиهم أصحاب فروض محددة (كالأم أو الزوجة أو البنت). مثال على ذلك: توفي شخص عن أولاد فقط (ذكور وإناث)، أو عن إخوة أشقاء فقط. القاعدة الشرعية في هذه الحالة هي: 1. **أصل المسألة** (المقام الذي نقسم عليه التركة) يُؤخذ من **عدد رؤوسهم** بعد جعل حصة الذكر ضعف حصة الأنثى. هذا يسمى "التعصيب بالغير" أو القسمة بالتعصيب. 2. **مفروض فيها الذكر عن اثنين إذا كان معه أنثى**: أي أننا نعتبر أن حصة الذكر تساوي حصتين، وحصة الأنثى تساوي حصة واحدة. **طريقة الحساب:** - نحسب عدد "الحصص" وليس عدد الأشخاص. - نعد كل ذكر على أنه يمثل حصتين (2)، وكل أنثى على أنها تمثل حصة واحدة (1). - نجمع كل الحصص، ويكون هذا المجموع هو **أصل المسألة** (أو السهام الكلية للتركة). - ثم نقسم التركة على هذا الأصل، ويأخذ كل ذكر مقدار حصتين، وكل أنثى مقدار حصة واحدة. **مثال توضيحي:** توفي عن: 3 أبناء (ذكور) وابنتين (إناث). - عدد الحصص: (3 ذكور × 2) + (2 إناث × 1) = 6 + 2 = 8 حصص. - إذن **أصل المسألة من عدد رؤوسهم هو 8**. - تقسم التركة إلى 8 أسهم متساوية. - كل ابن (ذكر) يأخذ سهمين. - كل بنت (أنثى) تأخذ سهماً واحداً. **إذن الإجابة:** أصل المسألة يُستخرج بجمع حصص الورثة، على أساس اعتبار الذكر حصتين والأنثى حصة واحدة. هذا المجموع هو عدد السهام التي تقسم عليها التركة.