سؤال مربع-1: توفي شخص عن: أم، وبنتين، وأخ شقيق وترك لهم قطعة أرض، فكيف يمكن تقسيمها بينهم؟
الإجابة: تحضيري
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا سؤال في علم الفرائض (الميراث). نحتاج أولاً إلى تحديد نصيب كل وارث من التركة حسب ما ورد في الشريعة الإسلامية. الورثة المذكورون هم: الأم، والبنتان، والأخ الشقيق. نبدأ بتحديد الفروض: 1. **الأم**: لها فرض السدس (⅙) من التركة عند وجود الفرع الوارث، وهو موجود هنا (البنتان). 2. **البنتان**: إذا ترك الميت بنتين فصاعداً، فلهما الثلثين (⅔) من التركة فرضاً، وذلك لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). 3. **الأخ الشقيق**: نظراً لوجود البنتين (فرع وارث مؤنث)، فإن الأخ الشقيق يُحجب حجب حرمان؛ لأنه عاصب، ولا يرث مع وجود الفرع الوارث الذي يستحق فرضاً. بعد تحديد الفروض، نجمعها لنرى إذا كان هناك باقٍ: - نصيب الأم (⅙) + نصيب البنتين (⅔) = ⅙ + ⅔ = ⅙ + ⁴⁄₆ = ⁵⁄₆. نجد أن مجموع الفروض (⁵⁄₆) أقل من التركة الكاملة (1 أو ⁶⁄₆). لا يوجد باقٍ في هذه الحالة لأن الفروض استغرقت كل التركة تقريباً، ولا يوجد باقٍ للأخ الشقيق المحجوب. لنقسم التركة (ولتكن 6 أسهم لتسهيل القسمة): - للأم: السدس = سهم واحد. - للبنتين: الثلثين = 4 أسهم، تأخذ كل بنت سهمين. - مجموع الأسهم: 1 + 4 = 5 أسهم. لكن التركة الأصلية 6 أسهم، والباقي سهم واحد. هذا السهم الباقي (⅙) يرد على أصحاب الفروض النسبية (الأم والبنتان) لأنه لا يوجد عاصب يرث الباقي في هذه الحالة بعد حجب الأخ. **إذن التقسيم النهائي:** توزع الأرض على الأم والبنتين فقط. تقسم إلى 6 أسهم متساوية: - **للأم: سهم واحد** (وهو فرضها مع الرد). - **لكل بنت: سهمان ونصف السهم** (أي 2.5 سهم)، لأن السهم الباقي (سهم واحد) يرد عليهن بالقسمة على ثلاثة (أم وابنتان) فيكون لكل واحدة ثلث سهم إضافي. **باختصار:** الإجابة هي أن التركة توزع على الأم والبنتين فقط، ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب.