سؤال نشاط 1: أصل المسألة التالية: مات رجل عن ثلاثة إخوة لأب وأخت وعم وابن عم.
الإجابة: س: أصل المسألة التالية الإخوة لأب مع الأخت لأب عصبة (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فتكون القسمة على 7 أسهم: - لكل أخ لأب: 2 من 7 - الأخت لأب: 1 من 7 - العم وابن العم: محجوبان بالإخوة لأب.
خطوات الحل:
- **الشرح:** هذا سؤال في علم المواريث (الفقه الإسلامي). لنفهم المسألة خطوة خطوة. **أولاً: تحديد الورثة المذكورين:** مات رجل وترك: 1. ثلاثة إخوة لأب (يعني أخوة من الأب فقط، وليسوا أشقاء). 2. أخت لأب واحدة (أخت من الأب فقط). 3. عم. 4. ابن عم. **ثانياً: تطبيق قواعد الميراث:** **القاعدة الأولى:** الإخوة لأب (ذكوراً وإناثاً) يرثون معاً بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يوجد فرع وارث (أولاد) أو أصل وارث (أب) مع وجود حاجب. وهذا ينطبق هنا. **ثالثاً: تقسيم الأسهم بين الإخوة لأب:** - عدد الإخوة الذكور: 3 (لكل واحد سهمان). - عدد الأخوات الإناث: 1 (لها سهم واحد). نسبة التوزيع (ذكر = 2، أنثى = 1): (3 × 2) + (1 × 1) = 6 + 1 = 7 أسهم. **رابعاً: نصيب كل وارث:** - كل أخ لأب: 2 من 7. - الأخت لأب: 1 من 7. **خامساً: مصير العم وابن العم:** الإخوة لأب (وهم عصبة) يحجبون العم وابن عم المتوفى، لأن الإخوة أقرب درجة من العمومة. لذلك، **لا شيء للعم ولا لابن العم** في هذه الحالة؛ فهم **محجوبون**. إذن الإجابة هي: **توزع التركة على 7 أسهم، لكل أخ لأب سهمان، وللأخت لأب سهم واحد، ولا شيء للعم وابن العم لأنهما محجوبان بالإخوة لأب.**