سؤال 1-أ: يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي: أ) خرج بقولنا: (اتفاق) ______
الإجابة: س: خرج بقولنا (اتفاق) اختلاف
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. التعريف الذي نتحدث عنه هو تعريف الإجماع في علم أصول الفقه. التعريف يقول إن الإجماع هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي". السؤال يطلب منا أن نحدد ما الذي يُستثنى (يُخرج) من هذا التعريف عند قولنا كلمة "اتفاق". كلمة "اتفاق" تعني التوافق والانسجام على رأي واحد. إذا قلنا إن الإجماع هو "اتفاق"، فهذا يعني أن الحالة المعاكسة للاتفاق لا تُعتبر إجماعاً. والحالة المعاكسة للاتفاق هي "الاختلاف" أو "التعارض" في الرأي. إذن، عندما نقول في تعريف الإجماع إنه "اتفاق"، فإننا نستثني منه حالة الاختلاف بين العلماء. فإذا اختلف المجتهدون في مسألة، فلا يمكن أن نسمي ذلك إجماعاً. لذلك الإجابة هي: **اختلاف**