صفحة 104 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (1)

1

نوع: QUESTION_ACTIVITY

يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي:

نوع: محتوى تعليمي

وقولنا: (في عصر من العصور)، فائدته: أنه يخرج به ما يُتوهّم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور إلى قيام الساعة، فإن هذا توهم باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع.

نوع: محتوى تعليمي

وخرج بقولنا: (على حكم شرعي)، اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع باعتباره من أدلة الشرع.

نوع: محتوى تعليمي

حجية الإجماع

نوع: محتوى تعليمي

الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ بها، وتحرم مخالفة الإجماع الثابت، وقد دل على حجيته أدلة كثيرة؛ منها: أولاً: قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (1).

نوع: محتوى تعليمي

(1) سورة النساء، الآية (115).

نوع: METADATA

104

📄 النص الكامل للصفحة

نشاط (1) --- SECTION: 1 --- يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي: أ. خرج بقولنا: (اتفاق) ______ ب. وخرج بقولنا: (المجتهدين) ______ ج. وخرج بقولنا: (من أمة محمد ﷺ)؛ ______ إجماع غيرها فلا يعتبر. د. وخرج بقولنا: (بعد وفاته) ______ وقولنا: (في عصر من العصور)، فائدته: أنه يخرج به ما يُتوهّم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور إلى قيام الساعة، فإن هذا توهم باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع. وخرج بقولنا: (على حكم شرعي)، اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع باعتباره من أدلة الشرع. حجية الإجماع الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ بها، وتحرم مخالفة الإجماع الثابت، وقد دل على حجيته أدلة كثيرة؛ منها: أولاً: قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (1). (1) سورة النساء، الآية (115). 104

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 3

سؤال 1-أ: يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي: أ) خرج بقولنا: (اتفاق) ______

الإجابة: س: خرج بقولنا (اتفاق) اختلاف

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. التعريف الذي نتحدث عنه هو تعريف الإجماع في علم أصول الفقه. التعريف يقول إن الإجماع هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي". السؤال يطلب منا أن نحدد ما الذي يُستثنى (يُخرج) من هذا التعريف عند قولنا كلمة "اتفاق". كلمة "اتفاق" تعني التوافق والانسجام على رأي واحد. إذا قلنا إن الإجماع هو "اتفاق"، فهذا يعني أن الحالة المعاكسة للاتفاق لا تُعتبر إجماعاً. والحالة المعاكسة للاتفاق هي "الاختلاف" أو "التعارض" في الرأي. إذن، عندما نقول في تعريف الإجماع إنه "اتفاق"، فإننا نستثني منه حالة الاختلاف بين العلماء. فإذا اختلف المجتهدون في مسألة، فلا يمكن أن نسمي ذلك إجماعاً. لذلك الإجابة هي: **اختلاف**

سؤال 1-ب: يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي: ب) وخرج بقولنا: (المجتهدين) ______

الإجابة: اختلاف المجتهدين (أو اتفاق أكثرهم دون الجميع)

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** الفكرة هنا هي التركيز على جزء "المجتهدين" في تعريف الإجماع. التعريف يقتصر الإجماع على اتفاق "المجتهدين"، وهم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد والقادرين على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. عندما نقول "المجتهدين"، فإننا نستثني من التعريف أي اتفاق لا يشمل جميع المجتهدين أو لا يصدر عنهم. هناك حالتان رئيسيتان: 1. إذا اتفق بعض المجتهدين واختلف آخرون، فهذا ليس إجماعاً لأن الاتفاق لم يحصل بين جميع المجتهدين. 2. إذا اتفق غير المجتهدين (مثل العامة أو المقلدين) على شيء، فهذا أيضاً لا يُعتبر إجماعاً لأن الاتفاق لم يصدر عن المجتهدين أنفسهم. إذن، ما يُخرج من التعريف بقولنا "المجتهدين" هو أي اتفاق لا يكون من جميع المجتهدين، مثل اتفاق الأكثرية مع اختلاف البقية، أو اتفاق غير المجتهدين. لذلك الإجابة هي: **اختلاف المجتهدين (أو اتفاق أكثرهم دون الجميع)**

سؤال 1-د: يخرج بهذا التعريف مالا يصح أن يُسمى إجماعاً، بالحوار مع زملائك بين ما يخرج من التعريف حسب ما يأتي: د) وخرج بقولنا: (بعد وفاته) ______

الإجابة: من: وخرج بقولنا (بعد وفاته) إجماع الصحابة في حياته

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لننظر إلى جزء التعريف الذي يقول "بعد وفاته"، أي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط مهم جداً في تعريف الإجماع. السبب في إضافة هذا الشرط هو أن الأحكام الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تُؤخذ مباشرة منه بالوحي أو بقوله وفعله. إذا اتفق الصحابة على حكم في حياة النبي، فهذا لا يُسمى إجماعاً بالمعنى الأصولي، لأن الحكم النهائي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن، عندما نقول في تعريف الإجماع إنه اتفاق يحصل "بعد وفاته" صلى الله عليه وسلم، فإننا نستثني من هذا التعريف أي اتفاق حصل بين الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل لو اجتمع الصحابة على رأي في مسألة وكان النبي حياً، فهذا لا يُعد إجماعاً بالتعريف الأصولي. لذلك الإجابة هي: **إجماع الصحابة في حياته**