📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نشاط (3)
نوع: QUESTION_ACTIVITY
بالتعاون مع زملائك، وضح القرينة على أن الأمر بهذه العبادات يقتضي التكرار. (الوضوء قبل الصلاة، تحية المسجد، زكاة الفطر)
التقويم
نوع: محتوى تعليمي
التقويم
س1
نوع: QUESTION_HOMEWORK
بين الصارف للأمر عن الوجوب إلى غيره فيما يأتي:
س2
نوع: QUESTION_HOMEWORK
علل ما يأتي:
س3
نوع: QUESTION_HOMEWORK
هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ فصل القول في ذلك.
نوع: محتوى تعليمي
(1) سورة النور، الآية (33).
(2) سورة الكهف، الآية (29).
(3) سورة المائدة، الآية (2).
(4) سورة البقرة، الآية (282).
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 8
سؤال نشاط (3): بالتعاون مع زملائك، وضح القرينة على أن الأمر بهذه العبادات يقتضي التكرار. (الوضوء قبل الصلاة، تحية المسجد، زكاة الفطر)
الإجابة: س: نشاط 3 - القرينة على أن الأمر يقتضي التكرار:
الوضوء: تعلق الأمر على الصلاة المتكررة.
تحية المسجد: تعلقها بدخول المسجد.
زكاة الفطر: ارتباطها بزمن (رمضان).
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي أن صيغة الأمر في اللغة العربية قد تأتي لطلب فعل مرة واحدة، وقد تأتي لطلب تكرار الفعل. نحتاج إلى قرينة في النص تدل على أن الأمر يقتضي التكرار وليس الفعل لمرة واحدة.
بالنظر إلى الأمثلة:
- **الوضوء قبل الصلاة**: الأمر بالوضوء مرتبط بالصلاة. والصلاة واجبة تتكرر خمس مرات في اليوم. إذن، تعلق الأمر بالوضوء بشيء متكرر (الصلاة) هو القرينة على أن الوضوء مطلوب تكراره مع كل صلاة.
- **تحية المسجد**: الأمر بأداء ركعتين عند دخول المسجد. ودخول المسجد قد يتكرر من الشخص عدة مرات. تعلق الأمر بحدث متكرر المحتمل (دخول المسجد) هو القرينة على أن تحية المسجد تُشرع عند كل دخول.
- **زكاة الفطر**: الأمر بإخراجها مرتبط بزمن محدد وهو شهر رمضان، والذي يتكرر كل عام. ارتباط الأمر بزمن دوري متكرر (رمضان كل سنة) هو القرينة على أن إخراج زكاة الفطر واجب في كل عام.
إذن، القرينة في كل حالة هي تعلق الأمر بحدث أو زمن متكرر، مما يدل على أن المطلوب هو تكرار الفعل، وليس فعله مرة واحدة فقط.
سؤال س1: أ: بين الصارف للأمر عن الوجوب إلى غيره فيما يأتي:
أ- صرف الأمر إلى الاستحباب في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾(1).
الإجابة: س1: أ- الصارف للاستحباب: تعليق الأمر على شرط (إن علمتم فيهم خيراً).
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الأصل في صيغة الأمر في اللغة العربية أنها للوجوب (أي الإلزام بالفعل). ولكن قد تُصرف عن الوجوب إلى معنى آخر إذا وجدت قرينة في النص.
في الآية الكريمة: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، الأمر هو "كاتبوهم" (أي اكتبوا عتق العبد بالكتابة).
القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هي: **تعليق الأمر على شرط**. فالآية علقت الأمر بالكتابة على شرط وهو "إن علمتم فيهم خيراً"، أي إن علمتم أن العبد لديه قدرة على أداء المال. لأن الوجوب لا يُعلق على شرط غالباً، بل يكون مطلقاً. فإذا انتفى الشرط (لم يعلموا فيهم خيراً) انتفى الأمر. هذا يدل على أن الأمر هنا للاستحباب والتخيير، وليس للإلزام والوجوب.
إذن، الصارف هو: تعليق الأمر على شرط (إن علمتم فيهم خيراً).
سؤال س1: ب: بين الصارف للأمر عن الوجوب إلى غيره فيما يأتي:
ب- صرف الأمر إلى التهديد في قوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾(2).
الإجابة: س1: ب- الصارف للتهديد: سياق الوعيد والتهديد بالكفر بالخلود.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، ولكن قد تُحمل على معنى التهديد إذا كان السياق العام يدل على ذلك.
في الآية الكريمة: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، الأمر هو "فليؤمن" و"فليكفر".
القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى التهديد هي: **سياق الوعيد والتهديد**. فالآية وردت في سياق الحديث عن الكفار والوعيد لهم بالعذاب في الآخرة، كما في قوله تعالى قبلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. فالأمر هنا "فليكفر" ليس دعوة حقيقية للكفر، بل هو تهديد وسخرية، بمعنى: من أراد الكفر فليفعله وسيُجزى عليه بالخلود في النار. والسياق العام للآيات هو تهديد الكفار.
إذن، الصارف هو: سياق الوعيد والتهديد الذي يحيط بالآية.
سؤال س1: ج: بين الصارف للأمر عن الوجوب إلى غيره فيما يأتي:
ج- صرف الأمر إلى الإباحة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾(3).
الإجابة: س1: ج- الصارف للإباحة: ورود الأمر بعد الحظر (بعد الإحرام).
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قد يُصرف إلى الإباحة (أي الجواز) بقرينة.
في الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، الأمر هو "فاصطادوا".
القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة هي: **ورود الأمر بعد الحظر**. فالسياق أن الآية تتحدث عن أحكام الإحرام في الحج أو العمرة، حيث يحرم على المحرم الصيد. فقوله "إذا حللتم" يعني بعد انتهاء الإحرام ورفع الحظر. فالأمر بالصيد هنا جاء بعد أن كان محرماً، فهو للإباحة وإعادة الحكم إلى الأصل (وهو جواز الصيد)، وليس لفرض جديد واجب. فالمعنى: إذا انتهى الإحرام فأباح الله لكم الصيد.
إذن، الصارف هو: ورود الأمر بعد حالة من الحظر (بعد الإحرام).
سؤال س1: د: بين الصارف للأمر عن الوجوب إلى غيره فيما يأتي:
د- صرف الأمر إلى الإرشاد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾(4).
الإجابة: س1: د- الصارف للإرشاد: تعليل الأمر بالمصلحة وحفظ الحقوق.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قد يُصرف إلى الإرشاد (أي التوجيه لما فيه المصلحة) بقرينة.
في الآية الكريمة: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، الأمر هو "أشهدوا" (أي احضروا الشهود عند البيع).
القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد هي: **تعليل الأمر بالمصلحة**. فالآية لم تأمر بالإشهاد إلزاماً للعباد، بل بينت الحكمة والمصلحة منه، وهي حفظ الحقوق ومنع النزاع والجحود، كما في تتمة الآية أو سياقها. فالأمر هنا إرشاد إلى ما فيه مصلحة للعباد في معاملاتهم، وليس فرضاً واجباً يتعلق بالعبادة ذاتها. فلو ترك الإشهاد لا يأثم، لكنه قد يضيع حقه.
إذن، الصارف هو: تعليل الأمر بالمصلحة وحفظ الحقوق، مما يدل على أنه إرشاد وتوجيه، وليس إلزاماً واجباً.
سؤال س2: أ: علل ما يأتي:
أ- وجوب الشيء إذا توقف فعل المأمور عليه.
الإجابة: س2: أ- لأن القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا تتعلق بالقواعد الأصولية التي تحكم الأحكام الشرعية.
عندما يأمر الشارع (الله أو رسوله) بأمر واجب، مثل الصلاة، فهذا الوجوب يقتضي كل ما هو ضروري لإتمام هذا المأمور به. فإذا توقف فعل المأمور الواجب (مثل الصلاة) على شيء آخر (مثل الوضوء للصلاة)، فإن هذا الشيء (الوضوء) يصبح واجباً أيضاً.
السبب في ذلك يعود إلى قاعدة أصولية مهمة وهي: **"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"**. أي أن الشيء الذي يكون شرطاً أو وسيلة ضرورية لإقامة واجب شرعي، فإنه يكتسب حكم الوجوب نفسه، لأنه بدون إتمامه لا يمكن إتمام الواجب الأصلي.
إذن، التعليل هو: لأن القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
سؤال س2: ب: علل ما يأتي:
ب- الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة تدل عليه.
الإجابة: س2: ب- لأن صيغة الأمر تطلب الفعل ولا تدل على التكرار إلا بقرينة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا تتعلق بدلالة صيغة الأمر في اللغة العربية والأصول.
صيغة الأمر (مثل افعل، صلّ، صم) في أصل وضعها اللغوي تدل على طلب الفعل من المأمور. لكنها لا تدل بمجردها على أن هذا الفعل مطلوب تكراره (مثلاً كل يوم أو كل وقت)، ولا تدل على أنه مطلوب لمرة واحدة فقط. فهي محتملة.
لذلك، لا يمكننا الحكم بأن الأمر يقتضي التكرار بمجرد صيغته، بل نحتاج إلى قرينة خارجية تدل على التكرار. هذه القرينة قد تكون من السياق، أو من طبيعة الفعل نفسه، أو من نصوص أخرى.
مثلاً، الأمر بالصلاة جاءت قرينته من تكرار الأوقات في النصوص الأخرى. فبدون هذه القرينة، لو قال الله "صلّ" فقط، لم نعلم هل المراد صلاة واحدة أم متكررة.
إذن، التعليل هو: لأن صيغة الأمر في أصلها تطلب الفعل فقط، ولا تدل على التكرار أو عدمه، فلا بد من قرينة (دليل خارجي) لمعرفة إن كان المطلوب هو التكرار.
سؤال س3: هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ فصل القول في ذلك.
الإجابة: س3: لا يقتضي الفورية ولا التراخي بل يطلب الامتثال
للفعل، ويحمل على أحدهما بحسب القرائن.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم هذا السؤال. الفكرة هنا هي البحث في دلالة صيغة الأمر: هل تفيد أن المأمور به يجب فعله فوراً (الفورية) أم يجوز تأخيره (التراخي)؟
الرأي الصحيح عند الأصوليين هو أن صيغة الأمر بمجردها **لا تدل على الفورية ولا على التراخي**. أي أن الأمر "افعل" لا يعني "افعل الآن حالاً"، ولا يعني "افعل متى شئت". بل هي صيغة مطلقة تطلب الامتثال والقيام بالفعل.
ثم إن حكم الفورية أو التراخي يُستفاد من القرائن والسياق. فبعض الأوامر تحمل قرائن على الفورية، مثل الأمر بإغاثة الملهوف (فهو يفيد المبادرة). وبعضها تحمل قرائن على جواز التراخي، مثل الأمر بالحج (فهو على التراخي في العمر).
إذن، الجواب: الأمر لا يقتضي الفورية ولا التراخي بمجرد صيغته، بل يطلب الامتثال والقيام بالفعل، ويُحمل على الفورية أو التراخي بحسب القرائن والدلائل الأخرى المرافقة له.