سؤال س 3: نشاط (3) طبق هذه القاعدة في مسألة وجوب الحج.
الإجابة: الحج لا يجب إلا على المستطيع؛ فإذا ضاق الأمر سقط الوجوب، ويجوز الإنابة للعجز الدائم.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. السؤال يطلب منا تطبيق قاعدة عامة في مسألة وجوب الحج (أي متى يجب الحج على المسلم). القاعدة العامة في التكاليف الشرعية هي رفع الحرج ومراعاة قدرة المكلف، وهذا ما يُعبر عنه بمبدأ "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها". بتطبيق هذا المبدأ على فريضة الحج، نجد أن الوجوب مشروط بالاستطاعة. فمن كان غير مستطيع – سواءً لعذر مالي، أو صحي، أو أمني – فإن الحج لا يجب عليه في هذه الحالة. أما إذا كان العجز دائماً (كمرض مزمن لا يُرجى برؤه، أو كبر سن)، فيجوز له أن يُنيب من يحج عنه، لأن الأصل في التكليف هو الاستطاعة. إذن الإجابة هي: **الحج لا يجب إلا على المستطيع؛ فإذا ضاق الأمر سقط الوجوب، ويجوز الإنابة للعجز الدائم.**