سؤال ج:: بالاطلاع على الوقائع القانونية أدناه، أجب عما يلي: هل يجوز لصاحب العمل (فهد) زيادة حدود التغطية التأمينية الخاصة بالعاملين لديه؟ وماذا يترتب على ذلك؟
الإجابة: ج: نعم يجوز له زيادة حدود / مزايا التغطية التأمينية فوق الخدمات الأساسية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني (المادة السابعة)، ويترتب على ذلك دفع تكلفة إضافية (مقابل) قبول العاملين وأسرهم خدمات تشخيصية وعلاجية إضافية غير مشمولة في وثيقة الضمان، وتقوم شركة التأمين بتقديم تلك المزايا وفق الملاحق الإضافية.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، فهو يتعلق بالضمان الصحي التعاوني في بيئة العمل. السؤال يطلب منا معرفة ما إذا كان لصاحب العمل (فهد) الحق في تحسين التغطية التأمينية للعاملين عما هو مذكور في الوثيقة الأساسية، وما هي النتائج المترتبة على هذا القرار إذا اتخذه. الفكرة هنا هي التمييز بين الخدمات الأساسية المضمونة للعامل بموجب وثيقة الضمان الصحي التعاوني الإلزامية، والخدمات الإضافية التي يمكن إضافتها. نظام العمل والتأمينات يسمح عادةً بتقديم مزايا إضافية طوعية من قبل صاحب العمل كجزء من تحسين ظروف العمل وجذب الكفاءات. بناءً على ذلك، إذا قرر صاحب العمل زيادة حدود أو مزايا التغطية، فهذا يعني أنه يوافق على تحمل تكلفة إضافية مقابل هذه الخدمات الإضافية. هذه الخدمات الإضافية، مثل فحوصات أو علاجات متقدمة غير مشمولة في الباقة الأساسية، يتم تفصيلها في ملاحق أو بنود إضافية ملحقة بوثيقة التأمين الأصلية، وتلتزم شركة التأمين بتقديمها وفقاً لهذه الملاحق. إذن الإجابة هي: **نعم، يجوز له زيادة حدود التغطية التأمينية فوق الخدمات الأساسية، ويترتب على ذلك دفع تكلفة إضافية مقابل حصول العاملين وأسرهم على خدمات تشخيصية وعلاجية إضافية، وتقوم شركة التأمين بتقديم تلك المزايا وفق الملاحق الإضافية.**