📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب تطبيقات في القانون - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: تطبيقات في القانون | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
أ. الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
نوع: محتوى تعليمي
ب. الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
نوع: محتوى تعليمي
ج. الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.
نوع: محتوى تعليمي
د. الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
نوع: محتوى تعليمي
هـ. معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
نوع: محتوى تعليمي
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.
نوع: محتوى تعليمي
المادة الرابعة عشرة:
نوع: محتوى تعليمي
أ. إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانـه من استخدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
نوع: محتوى تعليمي
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
نوع: محتوى تعليمي
ب. إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ نتيجة الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة... إلخ.
📄 النص الكامل للصفحة
أ. الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب. الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج. الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.
د. الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
هـ. معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة:
أ. إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانـه من استخدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
ب. إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ نتيجة الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة... إلخ.