سؤال س1: س1 الحكم اصطلاحاً؛ هو: ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. مِنْ خلال التعريف، حدّد ما يتعلق بالحكم التكليفي، والحكم الوضعي.
الإجابة: س1: - الحكم التكليفي: ما كان من طلب أو تخيير. - الحكم الوضعي: ما كان من وضع.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال، يجب أن نركز على التعريف المعطى للحكم اصطلاحاً: "ما دلّ عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع". التعريف يقسم خطاب الشرع إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 1. **الطلب:** وهو ما يقتضي فعل شيء أو تركه، سواء كان ذلك على سبيل الإلزام (الوجوب، التحريم) أو غير الإلزام (الندب، الكراهة). 2. **التخيير:** وهو ما يترك للمكلف حرية الاختيار بين الفعل والترك (الإباحة). 3. **الوضع:** وهو ما يجعله الشارع علامة أو سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر. الآن، لنربط هذه الأقسام بالحكم التكليفي والحكم الوضعي: - **الحكم التكليفي** هو ما يتعلق مباشرة بأفعال المكلفين من حيث طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. فهو يوجه سلوك المكلفين بشكل مباشر. - **الحكم الوضعي** هو ما يضعه الشارع ليكون علامة أو سبباً أو شرطاً أو مانعاً لوجود الحكم التكليفي أو صحته أو فساده. هو لا يتعلق بفعل المكلف مباشرة، بل يضع إطاراً له. إذن، من خلال التعريف: - ما يتعلق بالحكم التكليفي هو: **ما كان من طلب أو تخيير.** - ما يتعلق بالحكم الوضعي هو: **ما كان من وضع.**