سؤال س1: متى يكون النهي للتحريم؟، ومتى يكون للكراهة؟
الإجابة: س1: يكون النهي للتحريم إذا ورد مطلقًا بلا قرينة تصرفه عن التحريم، ويكون للكراهة إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد به التنزيه لا التحريم.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. السؤال يتناول قاعدة مهمة في أصول الفقه تتعلق بصيغة النهي في النصوص الشرعية. الفكرة هنا هي أن صيغة النهي (مثل: لا تفعل) قد تحمل معنيين: التحريم أو الكراهة. التحريم يعني أن الفعل محظور تماماً، وتركه واجب. أما الكراهة فتعني أن الفعل مكروه، وتركه مستحب، لكنه ليس محظوراً كالتحريم. كيف نعرف المعنى المقصود؟ ننظر إلى القرائن المحيطة بالنص. إذا جاء النهي مطلقاً دون أي قرينة (أي دليل أو إشارة) تخفف من معناه، فإن الأصل أن يكون للتحريم. أما إذا وجدت قرينة - مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المنهي عنه أحياناً، أو أن السياق يدل على أن النهي للإرشاد والنصيحة وليس للتحريم التام - فإن النهي يحمل معنى الكراهة. إذن الإجابة هي: **يكون النهي للتحريم إذا ورد مطلقًا بلا قرينة تصرفه عن التحريم، ويكون للكراهة إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد به التنزيه لا التحريم.**