📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
الركن الثاني: الفرع
نوع: محتوى تعليمي
وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس.
نوع: محتوى تعليمي
ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولم يوجد ما يدل على حكمها، بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع، وسميناها الجديدة: (فرعًا)، والأولى: (أصلاً).
نوع: محتوى تعليمي
الركن الثالث: الحكم
نوع: محتوى تعليمي
ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع كأن يكون واجبًا أو محرمًا أو غيرهما؛ بحيث يمكننا نقل حكمه إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه.
نوع: محتوى تعليمي
الركن الرابع: العلة
نوع: محتوى تعليمي
وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل.
نوع: محتوى تعليمي
ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل علة ظاهرة بنى عليها الشارع الحكم في الأصل، ثم ننظر في وجودها في الفرع، فإذا وجدت العلة ذاتها في الفرع أيضًا، أمكننا نقل الحكم من الأصل إليه، بحيث يصير حكمهما واحدًا؛ وذلك لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم.
نوع: محتوى تعليمي
مثال ذلك:
نوع: محتوى تعليمي
الذرة والأرز، هل يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة أو لا يقع فيهما؟
نوع: محتوى تعليمي
إذا بحثنا عن دليل نصي يذكر الأرز أو الذرة في الأصناف الربوية لم نجد ذلك، ولكن إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن للأرز وأشباهها قد نص الشرع على حكمها، وهو أنه يحرم فيها الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيئة.
نوع: محتوى تعليمي
فتنظر مثلاً إلى ما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).
نوع: محتوى تعليمي
فقد نص الحديث على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
نوع: METADATA
(1) رواه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1587).
نوع: METADATA
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
نوع: METADATA
114
📄 النص الكامل للصفحة
الركن الثاني: الفرع
وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس.
ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولم يوجد ما يدل على حكمها، بحثنا عن مسألة تشبهها قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة الجديدة بالحادثة التي ورد فيها نص أو إجماع، وسميناها الجديدة: (فرعًا)، والأولى: (أصلاً).
الركن الثالث: الحكم
ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل الذي يراد القياس عليه حكم ثابت بنص أو إجماع كأن يكون واجبًا أو محرمًا أو غيرهما؛ بحيث يمكننا نقل حكمه إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه.
الركن الرابع: العلة
وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل.
ومعنى ذلك: أنه لا بد أن يكون للأصل علة ظاهرة بنى عليها الشارع الحكم في الأصل، ثم ننظر في وجودها في الفرع، فإذا وجدت العلة ذاتها في الفرع أيضًا، أمكننا نقل الحكم من الأصل إليه، بحيث يصير حكمهما واحدًا؛ وذلك لاشتراكهما في العلة التي هي مدار الحكم.
مثال ذلك:
الذرة والأرز، هل يقع فيهما ربا الفضل وربا النسيئة أو لا يقع فيهما؟
إذا بحثنا عن دليل نصي يذكر الأرز أو الذرة في الأصناف الربوية لم نجد ذلك، ولكن إذا نظرنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن للأرز وأشباهها قد نص الشرع على حكمها، وهو أنه يحرم فيها الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيئة.
فتنظر مثلاً إلى ما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).
فقد نص الحديث على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
(1) رواه البخاري برقم (2174)، ومسلم برقم (1587).
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447
114