شروط صحة القياس - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: شروط صحة القياس

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

وبالبحث عن العلة في الأشياء الأربعة الأخيرة نجدها: الكيل مع اتحاد الجنس، وهذه العلة موجودة في الذرة والأرز، فيحكم فيهما بما حكم به في الأصل، الذي ورد به الدليل، وهو: تحريم بيع الذرة أو الأرز بمثله متفاضلاً أو مؤجلاً.

نوع: محتوى تعليمي

فالأصل هو: البر، والشعير، والتمر، والملح، وكل واحد منها يصلح أن يكون أصلاً. والفرع هو: الذرة، والأرز. والحكم هو: تحريم بيع هذه الأشياء بمثلها متفاضلاً أو مؤجلاً. والعلة هي: الكيل مع اتحاد الجنس.

شروط صحة القياس

نوع: محتوى تعليمي

شروط صحة القياس

نوع: محتوى تعليمي

يشترط لصحة القياس خمسة شروط هي: 1- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما، حتى يصح القياس عليه. 2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً، فإن كان منسوخاً فلا يصح القياس عليه. 3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أي: أن نعرف العلة التي بني عليها الحكم في الأصل؛ فإذا كان غير معقول المعنى بأن كان تعبدياً، فلا يصح القياس عليه، لعدم معرفة العلة؛ فلا يصح قياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الخنزير في نقض الوضوء. 4- أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة؛ لأن المقصود تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وذلك يقتضي المساواة في العلة، فإذا اختلفت العلة فلا يصح القياس؛ فلا يصح قياس التفاح على البر في جريان الربا؛ لأن علة جريانه في البر الكيل، والتفاح غير مكيل. 5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما؛ لأنه لا حاجة للقياس، فالقياس لا يعتبر إلا عند عدم النص أو الإجماع، ومن ثم قال العلماء: (لا قياس مع النص)، فلا يصح قياس جواز تزويج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها؛ فهذا قياس فاسد لمصادمته النص وهو قول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي)(1).

نوع: METADATA

(1) رواه أبو داود برقم (2083 - 2085)، والترمذي برقم (1101، 1102)، وابن ماجه برقم (1879، 1880)، وأحمد 66 / 47، 6.

نوع: METADATA

وزارة التعليم 2025 الدرس السابع عشر: القياس 115

📄 النص الكامل للصفحة

وبالبحث عن العلة في الأشياء الأربعة الأخيرة نجدها: الكيل مع اتحاد الجنس، وهذه العلة موجودة في الذرة والأرز، فيحكم فيهما بما حكم به في الأصل، الذي ورد به الدليل، وهو: تحريم بيع الذرة أو الأرز بمثله متفاضلاً أو مؤجلاً. فالأصل هو: البر، والشعير، والتمر، والملح، وكل واحد منها يصلح أن يكون أصلاً. والفرع هو: الذرة، والأرز. والحكم هو: تحريم بيع هذه الأشياء بمثلها متفاضلاً أو مؤجلاً. والعلة هي: الكيل مع اتحاد الجنس. --- SECTION: شروط صحة القياس --- شروط صحة القياس يشترط لصحة القياس خمسة شروط هي: 1- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما، حتى يصح القياس عليه. 2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً، فإن كان منسوخاً فلا يصح القياس عليه. 3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أي: أن نعرف العلة التي بني عليها الحكم في الأصل؛ فإذا كان غير معقول المعنى بأن كان تعبدياً، فلا يصح القياس عليه، لعدم معرفة العلة؛ فلا يصح قياس أكل لحم النعامة على أكل لحم الخنزير في نقض الوضوء. 4- أن يكون الفرع مساوياً للأصل في العلة؛ لأن المقصود تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وذلك يقتضي المساواة في العلة، فإذا اختلفت العلة فلا يصح القياس؛ فلا يصح قياس التفاح على البر في جريان الربا؛ لأن علة جريانه في البر الكيل، والتفاح غير مكيل. 5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما؛ لأنه لا حاجة للقياس، فالقياس لا يعتبر إلا عند عدم النص أو الإجماع، ومن ثم قال العلماء: (لا قياس مع النص)، فلا يصح قياس جواز تزويج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على جواز بيعها لمالها بغير إذن وليها؛ فهذا قياس فاسد لمصادمته النص وهو قول النبي ﷺ: (لا نكاح إلا بولي)(1). (1) رواه أبو داود برقم (2083 - 2085)، والترمذي برقم (1101، 1102)، وابن ماجه برقم (1879، 1880)، وأحمد 66 / 47، 6. وزارة التعليم 2025 الدرس السابع عشر: القياس 115