صفحة 113 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

ثالثاً: من الآثار

نوع: محتوى تعليمي

ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث قال فيه: الفهم الفهم فيما أُدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سُنَّة، ثم قس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق (1).

نوع: محتوى تعليمي

ففي هذا الأثر، يأمر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بأن يقيس الأمور على أشباهها حتى يعطيها الحكم الشرعي المناسب، بناءً على الشبه بين ما جاء فيه نص، وما لم يأت فيه نص، لكن يشترك مع المنصوص عليه في العلة.

نوع: محتوى تعليمي

رابعاً: من الإجماع:

نوع: محتوى تعليمي

فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قد قالوا بالقياس وعملوا به في قضايا كثيرة، وانتشر ذلك بينهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً.

نوع: محتوى تعليمي

فمن ذلك: قياسهم خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على تقديمه في إمامة الصلاة؛ فقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى (2). ومنه: قياس علي رضي الله عنه قتل الجماعة المشتركين في القتل، على قطع أيدي الجماعة المشتركين في السرقة، وقد وافقه على ذلك عمر رضي الله عنه، وعمل به (3).

نوع: محتوى تعليمي

أركان القياس

نوع: محتوى تعليمي

للقياس أربعة أركان هي: الركن الأول: الأصل، وهو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها، ويُسمى المقيس عليه. ومعنى ذلك: أن المسألة التي يراد القياس عليها تُسمى أصلاً، ولا بد من أن يكون حكمها ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما جميعاً.

نوع: METADATA

(1) رواه الدارقطني 206/4، والبيهقي 150/10، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 127/1: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول". (2) ينظر: التمهيد 129 - 127/22، و تاريخ مدينة دمشق 444 - 42/440. (3) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (18077).

📄 النص الكامل للصفحة

ثالثاً: من الآثار ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث قال فيه: الفهم الفهم فيما أُدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سُنَّة، ثم قس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق (1). ففي هذا الأثر، يأمر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بأن يقيس الأمور على أشباهها حتى يعطيها الحكم الشرعي المناسب، بناءً على الشبه بين ما جاء فيه نص، وما لم يأت فيه نص، لكن يشترك مع المنصوص عليه في العلة. رابعاً: من الإجماع: فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قد قالوا بالقياس وعملوا به في قضايا كثيرة، وانتشر ذلك بينهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً. فمن ذلك: قياسهم خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على تقديمه في إمامة الصلاة؛ فقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى (2). ومنه: قياس علي رضي الله عنه قتل الجماعة المشتركين في القتل، على قطع أيدي الجماعة المشتركين في السرقة، وقد وافقه على ذلك عمر رضي الله عنه، وعمل به (3). أركان القياس للقياس أربعة أركان هي: الركن الأول: الأصل، وهو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها، ويُسمى المقيس عليه. ومعنى ذلك: أن المسألة التي يراد القياس عليها تُسمى أصلاً، ولا بد من أن يكون حكمها ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما جميعاً. (1) رواه الدارقطني 206/4، والبيهقي 150/10، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 127/1: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول". (2) ينظر: التمهيد 129 - 127/22، و تاريخ مدينة دمشق 444 - 42/440. (3) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (18077).