سؤال س:1: وضح وجه الاستدلال من الحديثين على القاعدة.
الإجابة: س:1 وجه الاستدلال أن النبي ﷺ أمر بالعمل باليقين وترك الشك، ففي حديث الشك في الحدث في عن الانصراف حتى يتيقن (سماع صوت أو وجود ريح)، فدل على بقاء الطهارة مع الشك، وفي حديث الشك في الصلاة أمر بطرح الشك والبناء على ما استيقن (الأقل)، فدل على أن اليقين لا يزول بالشك.
خطوات الحل:
- **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. القاعدة المذكورة هي قاعدة فقهية مهمة: "اليقين لا يزول بالشك". السؤال يطلب توضيح كيف نستدل على هذه القاعدة من الحديثين المذكورين. الفكرة هنا هي أن ننظر إلى كل حديث على حدة ونرى كيف يدل على هذه القاعدة. في الحديث الأول عن الشك في الحدث (مثل الشك في خروج ريح بعد الوضوء)، أمر النبي ﷺ بعدم الانصراف من الصلاة حتى يتيقن الشخص (بسماع صوت أو شم رائحة). هذا يدل على أن الطهارة الأصلية (اليقين السابق) تبقى ولا تزول بمجرد الشك. في الحديث الثاني عن الشك في عدد ركعات الصلاة، أمر النبي ﷺ بطرح الشك والبناء على ما استيقن (أي الأقل). هذا يدل على أن اليقين (وهو ما عُلم يقيناً) هو الأساس، ولا يُترك لمجرد الشك. إذن، من الحديثين نستنتج أن الأصل هو البناء على اليقين وعدم تركه بسبب الشك، وهذه هي القاعدة: **اليقين لا يزول بالشك**.