صفحة 195 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (1)

نوع: QUESTION_ACTIVITY

وضح وجه الاستدلال من الحديثين على القاعدة.

نوع: محتوى تعليمي

تطبيقات على القاعدة

نوع: محتوى تعليمي

1- من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك الطارئ.

نوع: محتوى تعليمي

2- من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو مُحدِث؛ لأن الحدث ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك الطارئ.

نوع: محتوى تعليمي

3- من شك في إحدى الصلوات: هل صلاها أو لا؟ وجب عليه أن يصليها؛ لأن الصلاة مشكوك في فعلها، والأصل أنه لم يصل، فلا تبرأ ذمته منها حتى يعلم أنه صلاها.

نوع: محتوى تعليمي

4- إذا اشترى إنسان شيئًا، ثم ادعى أن به عيبًا، وأراد رده واختلف التجار أهل الخبرة، فقال بعضهم: هو عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب، فليس للمشتري الرد؛ لأن الأصل السلامة من العيب وهو متيقن فلا يثبت العيب بالشك.

نوع: محتوى تعليمي

نشاط (2)

نوع: QUESTION_ACTIVITY

بالحوار مع معلمك، ومستفيدًا من التطبيق الأول والثاني، بين هل الأصل في حالة الإنسان أن يكون اليقين لديه: الطهارة أم الحدث؟

نوع: محتوى تعليمي

الدرس الثلاثون: القاعدة الثانية (اليقين لا يزول بالشك)

نوع: METADATA

195

نوع: METADATA

وزارة التعليم 2025

📄 النص الكامل للصفحة

نشاط (1) وضح وجه الاستدلال من الحديثين على القاعدة. تطبيقات على القاعدة 1- من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك الطارئ. 2- من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو مُحدِث؛ لأن الحدث ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك الطارئ. 3- من شك في إحدى الصلوات: هل صلاها أو لا؟ وجب عليه أن يصليها؛ لأن الصلاة مشكوك في فعلها، والأصل أنه لم يصل، فلا تبرأ ذمته منها حتى يعلم أنه صلاها. 4- إذا اشترى إنسان شيئًا، ثم ادعى أن به عيبًا، وأراد رده واختلف التجار أهل الخبرة، فقال بعضهم: هو عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب، فليس للمشتري الرد؛ لأن الأصل السلامة من العيب وهو متيقن فلا يثبت العيب بالشك. نشاط (2) بالحوار مع معلمك، ومستفيدًا من التطبيق الأول والثاني، بين هل الأصل في حالة الإنسان أن يكون اليقين لديه: الطهارة أم الحدث؟ الدرس الثلاثون: القاعدة الثانية (اليقين لا يزول بالشك) 195 وزارة التعليم 2025

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال س:1: وضح وجه الاستدلال من الحديثين على القاعدة.

الإجابة: س:1 وجه الاستدلال أن النبي ﷺ أمر بالعمل باليقين وترك الشك، ففي حديث الشك في الحدث في عن الانصراف حتى يتيقن (سماع صوت أو وجود ريح)، فدل على بقاء الطهارة مع الشك، وفي حديث الشك في الصلاة أمر بطرح الشك والبناء على ما استيقن (الأقل)، فدل على أن اليقين لا يزول بالشك.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. القاعدة المذكورة هي قاعدة فقهية مهمة: "اليقين لا يزول بالشك". السؤال يطلب توضيح كيف نستدل على هذه القاعدة من الحديثين المذكورين. الفكرة هنا هي أن ننظر إلى كل حديث على حدة ونرى كيف يدل على هذه القاعدة. في الحديث الأول عن الشك في الحدث (مثل الشك في خروج ريح بعد الوضوء)، أمر النبي ﷺ بعدم الانصراف من الصلاة حتى يتيقن الشخص (بسماع صوت أو شم رائحة). هذا يدل على أن الطهارة الأصلية (اليقين السابق) تبقى ولا تزول بمجرد الشك. في الحديث الثاني عن الشك في عدد ركعات الصلاة، أمر النبي ﷺ بطرح الشك والبناء على ما استيقن (أي الأقل). هذا يدل على أن اليقين (وهو ما عُلم يقيناً) هو الأساس، ولا يُترك لمجرد الشك. إذن، من الحديثين نستنتج أن الأصل هو البناء على اليقين وعدم تركه بسبب الشك، وهذه هي القاعدة: **اليقين لا يزول بالشك**.

سؤال س:2: بالحوار مع معلمك، ومستفيدًا من التطبيق الأول والثاني، بين هل الأصل في حالة الإنسان أن يكون اليقين لديه: الطهارة أم الحدث؟

الإجابة: س:2 الأصل بقاء ما كان على ما كان (اليقين السابق)، فإن تيقن الطهارة فالأصل الطهارة، وإن تيقن الحدث فالأصل الحدث، ولا يزول ذلك إلا بيقين مثله.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** هذا السؤال يتعلق بتطبيق القاعدة الفقهية التي تعلمناها. القاعدة تقول: "اليقين لا يزول بالشك"، وهناك قاعدة أخرى مرتبطة بها هي: "الأصل بقاء ما كان على ما كان". الفكرة هنا هي تحديد الأصل في حالة الإنسان عندما يريد معرفة هل هو على طهارة أم على حدث (مثل الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء). لنفكر معاً: إذا كان الإنسان متيقناً من طهارته (مثلًا توضأ وتيقن من صحة وضوئه)، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل هو بقاء الطهارة لأنها هي اليقين السابق. لا يزول هذا اليقين إلا بيقين جديد (مثل تيقنه من خروج ريح أو نوم). وبالمقابل، إذا كان الإنسان متيقناً من حدثه (مثلًا تيقن من خروج ريح)، ثم شك هل تطهر بعد ذلك أم لا، فالأصل هو بقاء الحدث لأنه هو اليقين السابق. إذن، الإجابة هي: **لا يوجد أصل واحد مطلق (الطهارة أو الحدث) لجميع الحالات. الأصل هو بقاء ما كان الإنسان متيقناً منه سابقاً (اليقين السابق). فإن تيقن الطهارة فالأصل الطهارة، وإن تيقن الحدث فالأصل الحدث، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين جديد مثله.**