صفحة 208 - كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📋 المحتوى المنظم

📖 محتوى تعليمي مفصّل

نوع: محتوى تعليمي

أدلة القاعدة

نوع: محتوى تعليمي

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)(1)، وهو دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر.

نوع: محتوى تعليمي

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(2).

نوع: محتوى تعليمي

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾(3).

نوع: محتوى تعليمي

تطبيقات على القاعدة

1

نوع: محتوى تعليمي

1- مشروعية الحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، وكذا على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم.

2

نوع: محتوى تعليمي

2- لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر، دفعاً للضرر عن الناس.

نوع: محتوى تعليمي

القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

نوع: محتوى تعليمي

القاعدة الفرعية الأولى: «الضرر يدفع قدر الإمكان».

نوع: محتوى تعليمي

والمراد بالقاعدة: أن الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدة، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة فعل من ذلك ما يمكن. ومن أمثلة ذلك:

أ

نوع: محتوى تعليمي

أ- بتر القدم التي أصابتها الأكلة(4)؛ لأمن سريانها إلى بقية البدن.

ب

نوع: محتوى تعليمي

ب- وجوب ستر جميع العورة إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك فَتُستر العورة المغلظة؛ دفعاً للضرر والمفسدة قدر الإمكان.

نوع: محتوى تعليمي

(1) أخرجه الدارقطني 77/2، والحاكم في المستدرك 58/2، والبيهقي 69/6، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم في المستدرك 66/2: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني (صحيح الجامع (7393)).

نوع: محتوى تعليمي

(2) سورة البقرة، الآية (233).

نوع: محتوى تعليمي

(3) سورة البقرة، الآية (282).

نوع: محتوى تعليمي

(4) الأكلة: مقصود: داء يقع في العضو فيتآكل منه. لسان العرب (11/22).

نوع: METADATA

وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447

نوع: METADATA

208

📄 النص الكامل للصفحة

أدلة القاعدة الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)(1)، وهو دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر. الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(2). الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾(3). تطبيقات على القاعدة --- SECTION: 1 --- 1- مشروعية الحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، وكذا على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم. --- SECTION: 2 --- 2- لا يجوز لأحد أن يتصرف في الطريق العام ببناء أو حفر، دفعاً للضرر عن الناس. القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) القاعدة الفرعية الأولى: «الضرر يدفع قدر الإمكان». والمراد بالقاعدة: أن الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدة، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة فعل من ذلك ما يمكن. ومن أمثلة ذلك: --- SECTION: أ --- أ- بتر القدم التي أصابتها الأكلة(4)؛ لأمن سريانها إلى بقية البدن. --- SECTION: ب --- ب- وجوب ستر جميع العورة إن أمكن، وإن لم يمكن ذلك فَتُستر العورة المغلظة؛ دفعاً للضرر والمفسدة قدر الإمكان. (1) أخرجه الدارقطني 77/2، والحاكم في المستدرك 58/2، والبيهقي 69/6، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم في المستدرك 66/2: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني (صحيح الجامع (7393)). (2) سورة البقرة، الآية (233). (3) سورة البقرة، الآية (282). (4) الأكلة: مقصود: داء يقع في العضو فيتآكل منه. لسان العرب (11/22). وزارة التعليم Ministry of Education 2025 - 1447 208