📚 معلومات الصفحة
الكتاب: كتاب أصول الفقه - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: أصول الفقه | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1
الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم
📋 المحتوى المنظم
📖 محتوى تعليمي مفصّل
نوع: محتوى تعليمي
التقويم
س1
نوع: QUESTION_HOMEWORK
بين معنى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).
س2
نوع: QUESTION_HOMEWORK
وضح أنواع الضرر المنفي في الشريعة.
س3
نوع: QUESTION_HOMEWORK
علل ما يأتي:
س4
نوع: QUESTION_HOMEWORK
صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي:
نوع: METADATA
الدرس الثاني والثلاثون: القاعدة الرابعة (لا ضرر ولا ضرار)
نوع: METADATA
211
🔍 عناصر مرئية
📄 النص الكامل للصفحة
التقويم
بين معنى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).
وضح أنواع الضرر المنفي في الشريعة.
علل ما يأتي:
صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي:
الدرس الثاني والثلاثون: القاعدة الرابعة (لا ضرر ولا ضرار)
211
✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية
عدد الأسئلة: 4
سؤال س1: بين معنى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).
الإجابة: س1: معناها: يحرم إيقاع الضرر بالغير ابتداء، ويحرم مقابلة الضرر بضرر مثله، بل يجب منع الضرر ورفعه.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
لنفهم قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" في الشريعة الإسلامية. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى التي تحكم التعاملات.
كلمة "ضرر" هنا تعني إلحاق الأذى أو التسبب في الخسارة للغير من غير سبب سابق منه. أما "ضرار" فهو رد الضرر بضرر مماثل أو إلحاق الأذى بقصد الانتقام أو الإيذاء دون وجه حق.
القاعدة تنفي وتحرم هذين الأمرين: تحرم إيقاع الضرر ابتداءً على الآخرين، وتحرم أيضاً مقابلة الضرر الذي قد يصيبك بضرر مماثل توقعه على من سبب لك الضرر. بل الواجب هو منع الضرر من الأساس إن أمكن، وإذا وقع ضرر فيجب العمل على رفعه وإزالته بالطرق المشروعة.
إذن معنى القاعدة: **يحرم إيقاع الضرر بالغير ابتداء، ويحرم مقابلة الضرر بضرر مثله، بل يجب منع الضرر ورفعه.**
سؤال س2: وضح أنواع الضرر المنفي في الشريعة.
الإجابة: س2: نوعان:
الضرر: إلحاق الأذى بالغير ابتداء.
الضرار: إلحاق الأذى بالغير مقابلة لضرره أو بقصد الإيذاء دون حق.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
في الشريعة الإسلامية، عندما تنفي قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" الضرر، فهي تشمل نوعين رئيسيين من الإيذاء الممنوع.
النوع الأول هو **الضرر**: وهذا يعني إلحاق الأذى أو التسبب في الخسارة للآخرين ابتداءً، أي من غير أن يكون قد سبق منهم ضرر تجاهك. فهو اعتداء أولي على حق الغير.
النوع الثاني هو **الضرار**: وهذا له معنيان متقاربان. الأول: مقابلة الضرر الذي وقع عليك من شخص آخر بضرر مماثل توقعه عليه انتقاماً. والثاني: إلحاق الأذى بالغير بقصد الإيذاء المجرد أو الإضرار به دون أن يكون لك حق شرعي في ذلك الفعل.
إذن، الضرر هو الاعتداء الأولي، والضرار هو الرد بالمثل أو الإيذاء المتعمد دون حق.
لذلك أنواع الضرر المنفي هما: **الضرر: إلحاق الأذى بالغير ابتداء. الضرار: إلحاق الأذى بالغير مقابلة لضرره أو بقصد الإيذاء دون حق.**
سؤال س3: علل ما يأتي:
أ- مشروعية الحجر على الصغير.
ب- جواز بتر القدم التي أصابتها الأكلة.
ج- لا يجوز لأحد أن يحفر في الطريق العام.
الإجابة: أ: الحجر على الصغير: حفظاً لماله لأنه لا يحسن التصرف.
ب: درء المقدمة المصلحية: لدفع الضرر الأكبر (هلاك النفس)
ج: لا يجوز لأحد أن يحفر في الطريق العام، بالإخلال بحق الطريق: لمنع إيذاء المارة وحفظ حق العامة.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذا السؤال يطلب تعليل أو تبرير أحكام شرعية مختلفة، وكلها يمكن فهمها في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مثل دفع الضرر.
**أ- مشروعية الحجر على الصغير:**
الصغير (القاصر) ليس لديه الأهلية الكاملة ولا الخبرة التي تؤهله لإدارة أمواله وحفظها بشكل سليم. إذا تُرك يتصرف في ماله بحرية، فقد يضيعه أو يتعرض للغش والاستغلال. لذلك شرع الحجر عليه، أي منعه من التصرف في ماله إلا بإذن وليه، وهذا **حفظاً لماله لأنه لا يحسن التصرف**. فهو إجراء وقائي لدفع الضرر المحتمل عن ماله.
**ب- جواز بتر القدم التي أصابتها الأكلة (الغرغرينا):**
هنا نوازن بين ضررين. الضرر الأول والأكبر هو هلاك النفس كلها إذا انتشرت الغرغرينا في الجسم. الضرر الثاني والأصغر هو فقدان القدم (العضو). الشريعة تأمر بدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أيسرهما. لذلك يجوز بتر القدم المريضة **درءاً للمفسدة المصلحية: لدفع الضرر الأكبر (هلاك النفس)** وإن كان ذلك يسبب ضرراً أصغر وهو فقدان العضو.
**ج- لا يجوز لأحد أن يحفر في الطريق العام:**
الطرق العامة ملك للجميع، وللمارة حق المرور فيها بأمان وسلامة. إذا حفر شخص في الطريق، فإنه يعرقل هذا الحق ويسبب ضرراً للمارة (كالتعثر أو الحوادث). هذا الفعل يُعد إخلالاً بحق الجماعة وإيذاءً للعامة دون مبرر شرعي مقبول. لذلك لا يجوز **منعاً لإيذاء المارة وحفظاً لحق العامة** في الطريق الآمن.
سؤال س4: صل بين المثال وقاعدته التي يندرج تحتها فيما يأتي:
القاعدة:
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه.
- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.
المثال:
- لا يجوز لأحد أن يأخذ ثوب محتاج إليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه.
- يجوز شق بطن الأم الميتة لإخراج جنينها الذي ترجى حياته.
- منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره.
- من لم يستطع ستر جميع عورته في الصلاة ستر عورته المغلظة.
الإجابة: س4: - أخذ ثوب الغير لستر عورته ← الضرر لا يزال مثله.
- شق بطن الميتة لإخراج الجنين ← تدفع أعلى المفسدتين بأدناهما.
- منع التصرف المضر بالغير ← درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- ستر العورة المغلظة عند العجز ← الضرر يدفع بقدر الإمكان.
خطوات الحل:
- **الشرح:**
هذا السؤال يتطلب ربط أمثلة تطبيقية بالقواعد الفقهية المناسبة. لنفكر في كل مثال ونرى أي قاعدة تنطبق عليه بناءً على مبدأه.
**المثال الأول: لا يجوز لأحد أن يأخذ ثوب محتاج إليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه.**
هنا، الشخص يريد دفع ضرر العورة (الضرر على نفسه) بفعل يسبب ضرراً مماثلاً للغير، وهو أخذ ثوبه وتركه عارياً. القاعدة التي تمنع هذا هي: **الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه**. فلا يجوز إزالة ضررك بضرر مساوٍ أو أكبر على غيرك.
**المثال الثاني: يجوز شق بطن الأم الميتة لإخراج جنينها الذي ترجى حياته.**
هنا نواجه ضررين: ضرر انتهاك حرمة جسد الميتة (مفسدة)، وضرر هلاك الجنين الحي (مفسدة أعظم). القاعدة التي تسمح بشق البطن هي: **تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما**. فنرتكب المفسدة الأدنى (انتهاك حرمة الجسد) لدفع المفسدة الأعلى (هلاك النفس).
**المثال الثالث: منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره.**
للشخص حق التصرف في ملكه، ولكن إذا كان تصرفه سيسبب ضرراً للجيران أو الآخرين (كبناء حاجز يمنع الضوء أو الهواء)، فإن منع هذا التصرف يكون أولى. القاعدة هنا هي: **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**. فمصلحة منع الضرر عن الغير مقدمة على مصلحة الشخص في التصرف المطلق في ملكه.
**المثال الرابع: من لم يستطع ستر جميع عورته في الصلاة ستر عورته المغلظة.**
العورة في الصلاة يجب سترها، ولكن إذا تعذر سترها كلها (مثلاً لعدم وجود ثوب كافٍ)، فإن المكلف يفعل ما يستطيع. القاعدة المناسبة هي: **الضرر يدفع بقدر الإمكان**. فإذا تعذر دفع الضرر كله (كشف العورة)، يدفع منه ما أمكن (بستر العورة المغلظة وهي الفرجان).
إذن التوصيل الصحيح هو:
- أخذ ثوب الغير لستر عورته ← **الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه**.
- شق بطن الميتة لإخراج الجنين ← **تدفع أعلى المفسدتين بأدناهما**.
- منع التصرف المضر بالغير ← **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**.
- ستر العورة المغلظة عند العجز ← **الضرر يدفع بقدر الإمكان**.